responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 479

شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين أو كان الأصل شاهدا وامرأتين أو أربع نساء فيما يجوز فشهد الاثنان على كلّ واحد منهم ، قبل.

______________________________________________________

مشهودا به ، فلا بد من إثباته بشاهدين عدلين ، فإنهما الأصل في الشهادة ، ولا يزيد ، ولا ينقص عنهما إلّا بدليل خارج ، فلا بدّ من إثبات شهادة كلّ واحد من الأصل بشهادة شاهدين عدلين.

ولرواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام أنه كان لا يجيز (لا يحضر ـ خ ل) بشهادة رجل (شهادة رجل ـ خ ل) على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل [١].

تثبت شهادة كلّ واحد من الأصل بشهادة عدلين فيكفي لإثبات شهادة الأصل فرعان بأن يشهد كلّ واحد منهما على شهادة كلّ واحد من الأصلين فتثبت بفرعين.

بل قد تثبت بأصل وفرع على شهادة الأصل الآخر ، فأحد الأصلين يشهد للأصالة وأنه أصل ويشهد على شهادة أصل آخر ، وكذا الفرع فتثبت شهادة الأصل والفرع شهادة الأصل الآخر فيثبت المطلوب.

وكذا يجوز أن يشهد الفرعان على أكثر من الأصلين ، سواء كانوا في حكاية واحدة ، مثل أربعة شهود الزنا ، أو في أمور متعددة أو كان أحد الأصلين رجل واحد ، والآخر امرأتين فيما يقبل ذلك أو أربع نسوة وحدهنّ فيما تقبل شهادتهن فيجوز وكذا شهادة أربعة شهود الزنا وأكثر في وقائع متعددة.

دليله عموم دليل قبول شهادة الفرع الشامل للجميع من غير اختصاصه بصورة دون أخرى.


[١] الوسائل باب ٤٤ من أبواب حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست