اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 452
وتقبل في ذلك
شهادة الأصمّ والأخرس إذا عرفت إشارته.
فإن جهلت اعتمد
الحاكم على عدلين عارفين بها ويثبت الحكم بشهادته أصلا ، لا بشهادتهما فرعا.
وإما السماع
والبصر معا فيما يفتقر إليهما ـ كالأقوال الصادرة عن المجهول عند الشاهد مثل
العقود ـ فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ ، والبصر لمعرفة المتلفّظ.
وقيل : يؤخذ
بأوّل كلامه لا بآخره ، لرواية جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة
الأصم في القتل ، قال : يؤخذ بأوّل قوله ، ولا يؤخذ بثانيه (بالثاني ـ ئل) [١].
وهي ضعيفة ، بل
لا محصل لها ، وللقول بها فتأمّل.
وأيضا لا يحتاج
فيها إلى النطق الظاهر ، بل ذلك إنما هو لإفهام الشهادة لا لتحمّلها ، فلو أمكن
الإفهام بالإشارة لكفت ، فإذا عرف الحاكم إشارته كفت.
فإن جهلت ولم
يعرفها الحاكم اعتمد على عدلين عارفين بتلك الإشارة ، فيحكم الحاكم بعد معرفته
بقول الأخرس ، وشهادته بأنها أصل لا بشهادة الشاهدين العارفين إشارته ومعرّفين
إياها للحاكم ، فإن شهادتهما لإفهام الشهادة وليست بشهادة فرع على المشهود به بل
هي بمنزلة لسان الأخرس ، وهو ظاهر.
وذلك العلم قد
يكون بالسمع والبصر معا أيضا وذلك فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة من شخص
مجهول عند الشاهد مثل العقود كالبيع والإجارة والصلح والنكاح ونحوها ، فإن السمع
يفتقر إليه لفهم اللفظ ، والبصر لمعرفة المتلفّظ حتى يعرفه عند الشهادة عليه.
[١] الوسائل باب ٤٢
حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 452