responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 451

ولو ردّت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت.

المطلب الثاني : في مستند الشهادة

وهو العلم ـ إلّا ما استثني ـ ، إمّا بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة.

______________________________________________________

الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط ، سمعت الشهادة ، وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردّت ، أوّلا.

وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردّت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد.

وجهه أنه قد زال المانع ، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت.

ويحتمل عدم القبول ، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة.

وأيضا الأذاء ، والعقوق واقع بمعنى أنّه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميّت ، وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميّت وحياته عقوقا ، فتأمّل.

قوله : «وهو العلم إلخ». أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا ، هو العلم اليقيني إلّا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصّة ، وقد مر مع ما فيه ، بل مرّ أصل المسألة ، فتذكر.

وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط ، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة.

ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصمّ أيضا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست