responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 440

ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات.

الثالث : العدد.

ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان ، على رأي.

______________________________________________________

فتأمّل لعدم إثبات شي‌ء به أصلا إلّا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع المرأة الواحدة أصلا.

قوله : «ولا تقبل شهادة إلخ». لعلّ دليله الإجماع ، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار الرجلين فلا بدّ في ذلك من اعتبار المرأتين ، فتأمّل.

قوله : «ولا تقبل شهادة الواحد إلخ». أي لا تقبل شهادة الواحد ، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدّم ، إجماعا إلّا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان ، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض.

ولكنه ضعيف لضعف الرواية ، وقد مرّ البحث في ذلك في بحث الصوم [١] وقد مرّ قبيل هذا أيضا في صحيحة محمّد بن مسلم : أو رؤية الهلال فلا [٢].

وفي صحيحة الأخرى : ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل [٣].

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان : ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان [٤].

والّتي [٥] دلّت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين ، عن أبي


[١] راجع ج ٥ من هذا الكتاب ص ٢٨٩.

[٢] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٥.

[٣] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.

[٤] الوسائل باب ٢٤ حديث ١٧ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٢.

[٥] مبتدأ خبره قوله : (حملت إلخ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست