فتأمّل لعدم
إثبات شيء به أصلا إلّا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع المرأة الواحدة
أصلا.
قوله
: «ولا تقبل شهادة إلخ». لعلّ دليله الإجماع ، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار
الرجلين فلا بدّ في ذلك من اعتبار المرأتين ، فتأمّل.
قوله
: «ولا تقبل شهادة الواحد إلخ». أي لا تقبل شهادة الواحد ، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدّم ، إجماعا إلّا
شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان ، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض.
ولكنه ضعيف
لضعف الرواية ، وقد مرّ البحث في ذلك في بحث الصوم [١] وقد مرّ قبيل هذا أيضا في صحيحة محمّد بن مسلم : أو
رؤية الهلال فلا [٢].
وفي صحيحة
الأخرى : ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل [٣].
وفي صحيحة
حمّاد بن عثمان : ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان [٤].
والّتي [٥] دلّت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين ، عن
أبي