شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث
كلّه [١].
وتدلّ عليه
صحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله ـ ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من
الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا (كانت ـ ئل) امرأتين قال : تجوز
شهادتهما في النصف من الميراث [٢].
اعلم أنه ذكر
في التهذيب حديثا ـ كأنه صحيح ـ يدلّ على عدم قبول النساء في الوصيّة ـ وهو صحيح ـ
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادّعى بعض
أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق (بعتق ـ ئل) رقبة (رقيق ـ ئل) لها أيعتق
ذلك وليس على ذلك شاهد إلّا النساء؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا [٣].
لعلّها تحمل
على التقيّة أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكلّ بشهادة بعض النساء ،
فتأمّل.
ثم اعلم أن في
بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيّدت بها ، فتأمّل.
«فرع»
الظاهر أنّ
الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصيّة والولادة بالطريق الأولى
، ويحتمل مقام امرأتين ، بعيدا.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٨.
[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث
٤٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٧.
[٣] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 439