المراد على سبيل الأولى أو التخيير لفعله وقوله صلّى الله عليه وآله ، فإن
التصرّف في القرآن بفعله وقوله غير عزيز ، فإن القرآن يبيّن (يتبيّن ـ خ ل) به ،
وإنما يفهم منه صلوات الله عليه.
ثم ذكر في هذا
الحديث حكاية دعوى أمير المؤمنين عليه السلام درع طلحة وغلط شريح ثلاث مرّات في
تلك الواقعة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قضى رسول الله صلّى الله عليه
وآله بشهادة واحد ويمين [١].
وصحيحة منصور
والحلبي في قبول شهادة امرأتين مع اليمين [٢].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله
يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي
عدل [٣].
وهذه دلّت على
اشتراط العدلين في الهلال.
وصحيحة محمّد
بن مسلم ـ في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق
الله تعالى ورؤية الهلال فلا [٤].
وروايات أخر
موجودة ومقيّدة بالدين ، لعلّ المراد المال مطلقا كما أشعرت به رواية محمّد بن
مسلم الصحيحة [٥]. ويفهم من التهذيب انها مخصوصة بالدين فتأمّل.
[١] راجع الوسائل باب
١٤ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.