responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 435

.................................................................................................

______________________________________________________

المراد على سبيل الأولى أو التخيير لفعله وقوله صلّى الله عليه وآله ، فإن التصرّف في القرآن بفعله وقوله غير عزيز ، فإن القرآن يبيّن (يتبيّن ـ خ ل) به ، وإنما يفهم منه صلوات الله عليه.

ثم ذكر في هذا الحديث حكاية دعوى أمير المؤمنين عليه السلام درع طلحة وغلط شريح ثلاث مرّات في تلك الواقعة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين [١].

وصحيحة منصور والحلبي في قبول شهادة امرأتين مع اليمين [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل [٣].

وهذه دلّت على اشتراط العدلين في الهلال.

وصحيحة محمّد بن مسلم ـ في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا [٤].

وروايات أخر موجودة ومقيّدة بالدين ، لعلّ المراد المال مطلقا كما أشعرت به رواية محمّد بن مسلم الصحيحة [٥]. ويفهم من التهذيب انها مخصوصة بالدين فتأمّل.


[١] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.

[٢] تقدّم آنفا.

[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ، ج ١٨ ص ١٩٢.

[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ، ج ١٨ ص ١٩٥ بالسند الثاني.

[٥] الوسائل : باب ١٤ مثل حديث ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ، ج ١٨ ص ١٩٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست