ويؤيّد الجمع
في الجملة عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع الاحتياط في الدم ، وعدم إبطال دم امرئ
مسلم ، فتأمّل.
وأيضا يؤيّده
ثبوت المال بشهادتهنّ في الجملة.
وهذا ـ فيما
إذا كان القتل موجبا للدية ـ لا إشكال فيه ، ولهذا يعدّ فيما يثبت بشهادة الرجل
والمرأتين ، الجناية الموجبة للدية.
وقال في الشرح
: المراد الجناية الموجبة للدية ، قتلا كان أو جرحا.
فمنشأ الخلاف
اختلاف الروايات.
ثم قيل : إنه
على القول به يثبت المال والدية لا القصاص.
وفيه حينئذ يجيء
الإشكال مثل الإشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزنا
، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر ، إن وجد الإحصان رجم وإلّا فلا يقال ، ومثله يقال
هنا.
ويمكن أن يقال
: لمّا ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء ، ولا معنى لإبطال دم
امرئ مسلم ، فتثبت الدية ، ومثله يمكن في الإحصان ، وقد يفرّق ، فتأمّل.
وأما العتق فما
رأيت فيه بخصوصه رواية في الإثبات ولا في النفي.
ولعلّ منشأ
الخلاف ، الشكّ في دخوله تحت المال ، فمن حيث أن العتق مستلزم لتلف مال من المدّعى
عليه فكان الدعوى هو المال ، ومن حيث أنه فكّ وحقّ لله تعالى فليس بمال فلا يثبت
بهنّ.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 428