responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 428

.................................................................................................

______________________________________________________

بشهادة المرأة [١].

ويؤيّده ما ورد في الاستهلال والوصيّة ، وقد تقدّم.

ويؤيّد الجمع في الجملة عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع الاحتياط في الدم ، وعدم إبطال دم امرئ مسلم ، فتأمّل.

وأيضا يؤيّده ثبوت المال بشهادتهنّ في الجملة.

وهذا ـ فيما إذا كان القتل موجبا للدية ـ لا إشكال فيه ، ولهذا يعدّ فيما يثبت بشهادة الرجل والمرأتين ، الجناية الموجبة للدية.

وقال في الشرح : المراد الجناية الموجبة للدية ، قتلا كان أو جرحا.

فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات.

ثم قيل : إنه على القول به يثبت المال والدية لا القصاص.

وفيه حينئذ يجي‌ء الإشكال مثل الإشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزنا ، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر ، إن وجد الإحصان رجم وإلّا فلا يقال ، ومثله يقال هنا.

ويمكن أن يقال : لمّا ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء ، ولا معنى لإبطال دم امرئ مسلم ، فتثبت الدية ، ومثله يمكن في الإحصان ، وقد يفرّق ، فتأمّل.

وأما العتق فما رأيت فيه بخصوصه رواية في الإثبات ولا في النفي.

ولعلّ منشأ الخلاف ، الشكّ في دخوله تحت المال ، فمن حيث أن العتق مستلزم لتلف مال من المدّعى عليه فكان الدعوى هو المال ، ومن حيث أنه فكّ وحقّ لله تعالى فليس بمال فلا يثبت بهنّ.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست