في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء ، تجوز شهادتهن؟ قال (فقال ـ خ) : نعم
في العذرة والنفاس [١].
وهذه دلّت على
عدمها في الهلال أيضا ، وقد دلّت عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان
المتقدّمة [٢] ، وقد مرّ في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما يدلّ
عليه فتذكّر [٣].
ويدلّ عليه
أيضا القاعدة المقرّرة خصوصا الهلال.
ولعلّ الخلع
أيضا طلاق أو مثله ، فدليله دليله فتأمّل ، وكأنه الإجماع المركب [٤].
وقيل : إن كان
تدّعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين ، لأن الدعوى حينئذ المال وقد تقرّر عندهم
أن كلّ دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال ، يثبت بالرجل والمرأتين ، وإلّا
فلا يثبت إلّا بالرجال ، إلّا أن يكون ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه عادة للرجال ـ كالعذرة
والرضاع ـ فيثبت بالنساء.
ومع ذلك
المشهور فيه عدم الثبوت إلّا بالرجلين ، فالطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمال ولا
المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة ، وإن كان بعوض فهو مثل
الخلع.
قلت : فإن كانت
هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها وإلّا فلا ، ولا أعرف شيئا
منهما.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.
[٣] راجع هذا الكتاب
ج ٥ ص ٢٨٩ من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين).
[٤] يعني كلّ من قال
بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا ، وكلّ من لم يقل بثبوته بهما
في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للإجماع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 423