responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 423

.................................................................................................

______________________________________________________

في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء ، تجوز شهادتهن؟ قال (فقال ـ خ) : نعم في العذرة والنفاس [١].

وهذه دلّت على عدمها في الهلال أيضا ، وقد دلّت عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة [٢] ، وقد مرّ في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما يدلّ عليه فتذكّر [٣].

ويدلّ عليه أيضا القاعدة المقرّرة خصوصا الهلال.

ولعلّ الخلع أيضا طلاق أو مثله ، فدليله دليله فتأمّل ، وكأنه الإجماع المركب [٤].

وقيل : إن كان تدّعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين ، لأن الدعوى حينئذ المال وقد تقرّر عندهم أن كلّ دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال ، يثبت بالرجل والمرأتين ، وإلّا فلا يثبت إلّا بالرجال ، إلّا أن يكون ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه عادة للرجال ـ كالعذرة والرضاع ـ فيثبت بالنساء.

ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت إلّا بالرجلين ، فالطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة ، وإن كان بعوض فهو مثل الخلع.

قلت : فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها وإلّا فلا ، ولا أعرف شيئا منهما.


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.

[٣] راجع هذا الكتاب ج ٥ ص ٢٨٩ من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين).

[٤] يعني كلّ من قال بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا ، وكلّ من لم يقل بثبوته بهما في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للإجماع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست