responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 408

.................................................................................................

______________________________________________________

شهاداتهم [١].

ورواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير [٢].

قال في الاستبصار ـ بعدها ـ : وينبغي [٣] أن يخصّ ويقيّد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، وأما لغيره أو له بعد مفارقته فإنه لا بأس بها على كلّ حال [٤]. وأيّده بصحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه ـ ئل)؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته [٥].

وقد يفهم منها عدم شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا ، والعبد حال كونه عبدا ، فافهم.

وروايتي سماعة والعلاء ضعيفتان فلا تعارضان تلك العمومات ، وصحيحة صفوان غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضا في ذلك ، ولهذا ما جعلت دليلا عليه مع صحّتها.

ويمكن حمل الكلّ على الكراهة ، لما في رواية أبي بصير في الضيف قال : ويكره إلخ وإن كانت الكراهة هنا بعيدة ، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير ، وإلّا كفاية.


[١] الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٨.

[٢] الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

[٣] في الاستبصار ، هكذا قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عامّا في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي إلخ.

[٤] الإستبصار ج ٣ باب ١٥ شهادة الأجير ، حديث ١ ص ٢١ ، طبع الآخوندي.

[٥] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست