ورواية العلاء
بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا
يجيز شهادة الأجير [٢].
قال في
الاستبصار ـ بعدها ـ : وينبغي [٣] أن يخصّ ويقيّد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، وأما
لغيره أو له بعد مفارقته فإنه لا بأس بها على كلّ حال [٤]. وأيّده بصحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال
: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه
ـ ئل)؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته [٥].
وقد يفهم منها
عدم شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا ، والعبد حال كونه عبدا ، فافهم.
وروايتي سماعة
والعلاء ضعيفتان فلا تعارضان تلك العمومات ، وصحيحة صفوان غير صريحة ، بل غير
ظاهرة أيضا في ذلك ، ولهذا ما جعلت دليلا عليه مع صحّتها.
ويمكن حمل
الكلّ على الكراهة ، لما في رواية أبي بصير في الضيف قال : ويكره إلخ وإن كانت
الكراهة هنا بعيدة ، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير ،
وإلّا كفاية.
[١] الوسائل باب ٣٢
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٨.
[٢] الوسائل باب ٢٩
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.
[٣] في الاستبصار ،
هكذا قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عامّا في أن شهادة الأجير لا تقبل
على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي إلخ.
[٤] الإستبصار ج ٣
باب ١٥ شهادة الأجير ، حديث ١ ص ٢١ ، طبع الآخوندي.
[٥] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 408