responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 407

والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكّدت الملاطفة.

وتقبل شهادة الأجير والضيف.

______________________________________________________

ولا يضرّ عدم صحّة السند ، ولا الإيراد المتقدّم ، للجواب المتقدّم فتأمّل.

وعلى تقدير القول بالعدم ، الظاهر عدم التعدّي إلى الجدّ والوالدة ، بل الأب الرضاعي أيضا لعدم التبادر ، فإن العمدة هو الإجماع ، وليس فيهما ، والقياس غير مقبول ، فتأمّل.

قوله : «والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. وتقبل شهادة الأجير والضيف». عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق ـ وإن كانت مؤكّدة ـ يعلم ممّا تقدّم ، فلا يحتاج إلى البيان ، وهو ظاهر.

وكذا شهادة الأجير للمستأجر ، والضيف للمضيف ، ونقل الإجماع على قبول شهادة الضيف.

وتدلّ عليه الأدلّة السابقة مع عدم المانع.

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته [١].

وأما قبول شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف.

ويدل على القبول ، الأدلّة السابقة ، وتشعر به هذه الرواية التي نقلناها في الضيف ، وهو مذهب أكثر المتأخرين.

وقيل : بالعدم ، كأنه مذهب الصدوق.

وتدلّ عليه مضمرة سماعة ، قال : سألته عما يردّ من الشهود ، قال : المريب والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء تردّ


[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست