ولا يضرّ عدم
صحّة السند ، ولا الإيراد المتقدّم ، للجواب المتقدّم فتأمّل.
وعلى تقدير
القول بالعدم ، الظاهر عدم التعدّي إلى الجدّ والوالدة ، بل الأب الرضاعي أيضا
لعدم التبادر ، فإن العمدة هو الإجماع ، وليس فيهما ، والقياس غير مقبول ، فتأمّل.
قوله
: «والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. وتقبل شهادة الأجير والضيف». عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق ـ وإن كانت مؤكّدة ـ يعلم ممّا
تقدّم ، فلا يحتاج إلى البيان ، وهو ظاهر.
وكذا شهادة
الأجير للمستأجر ، والضيف للمضيف ، ونقل الإجماع على قبول شهادة الضيف.
وتدلّ عليه
الأدلّة السابقة مع عدم المانع.
ورواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا
صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له
عند مفارقته [١].
وأما قبول
شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف.
ويدل على
القبول ، الأدلّة السابقة ، وتشعر به هذه الرواية التي نقلناها في الضيف ، وهو
مذهب أكثر المتأخرين.
وقيل : بالعدم
، كأنه مذهب الصدوق.
وتدلّ عليه
مضمرة سماعة ، قال : سألته عما يردّ من الشهود ، قال : المريب والخصم ، والشريك ،
ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء تردّ
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 407