فإن الكلام المنقول عن السيّد وإن لم يكن صريحا في أنه قائل به ، لكنّه
ظاهر في ذلك وصريح في وجود المخالف ، فإنه نسب ذلك إلى البعض.
وقوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ»[١] صريح في جواز الشهادة على الوالدين.
والظاهر من
تجويزها والتحريض عليها ترتّب أثرها ، وهو القبول ، إذ لا معنى للترغيب على
الشهادة والأمر بها مع عدم القبول ، فإن أثرها وفائدتها قبولها.
وأيضا أدلة
القائل بعدم القبول ـ بل كلامه ـ يدلّ على عدم جوازها على الوالدة (الوالد ـ خ) ،
فإذا قيل بالجواز لزم القبول ، فلا يرد أن الأمر بالشهادة لا يستلزم القبول.
ومثلها رواية
عليّ بن سويد الشامي (السائي ـ ئل) ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتب أبي في
رسالته إليّ وسألته عن الشهادات لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين
والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما [٢] فلا [٣].