لنسيبه ، كذلك تقبل على نسيبه ، إلّا شهادة الولد على والده خاصّة على رأي
، المنع مخصوص بشهادة الولد على رأي.
هذا هو المشهور
، فإنه نقل أنه مختار ابني بابويه ، وابن إدريس ، والمحقّق ، والمصنّف. بل نقل
الإجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيّد ما يدلّ على قبوله عنده.
والدليل على
الأوّل ، الإجماع المنقول بخبر الواحد.
وما يدلّ على
تحريم الأذى بالوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والإجماع فالشهادة عليه أذاء (أذى
ـ خ ل) له ، فإنه لا شكّ أنه أشدّ من (أف) [١] وتكذيب ونحو ذلك ، وقوله تعالى «وَصاحِبْهُما فِي
الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[٢]والشهادة ليست كذلك ، وما ذكره في الفقيه : (وفي خبر
أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) [٣].
وللسيّد رحمه
الله ، عموم أدلة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت المانع هنا ، لما عرفت من حال
الإجماع المنقول بخبر الواحد في أمثال هذه.
ومنع كون ذلك
حراما وعقوقا ، بل إحسان ، فإنه تخليص الوالد من حقّ لازم عليه فهو معروف.
ومنه علم جواب
الاستدلال بقوله «(وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)»[٤] ، مع أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضا ، وذلك غير
معلوم على تقدير ثبوته في الوالد للإجماع ، وخبر الصدوق غير معلوم السند ، فكيف
الصحّة ، فترك عموم الأدلّة ـ من الكتاب والسنة والإجماع على قبول شهادة العدل
بمثل هذا ـ مشكل ، ولا إجماع فلا محذور في الخروج [٥] عن قول أكثر الأصحاب ، مع التصريح بالخلاف والقائل به ،
[١] إشارة إلى قوله
تعالى «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا
تَنْهَرْهُما» الآية : الإسراء :
٢٣.