responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 405

.................................................................................................

______________________________________________________

لنسيبه ، كذلك تقبل على نسيبه ، إلّا شهادة الولد على والده خاصّة على رأي ، المنع مخصوص بشهادة الولد على رأي.

هذا هو المشهور ، فإنه نقل أنه مختار ابني بابويه ، وابن إدريس ، والمحقّق ، والمصنّف. بل نقل الإجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيّد ما يدلّ على قبوله عنده.

والدليل على الأوّل ، الإجماع المنقول بخبر الواحد.

وما يدلّ على تحريم الأذى بالوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والإجماع فالشهادة عليه أذاء (أذى ـ خ ل) له ، فإنه لا شكّ أنه أشدّ من (أف) [١] وتكذيب ونحو ذلك ، وقوله تعالى «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»[٢] والشهادة ليست كذلك ، وما ذكره في الفقيه : (وفي خبر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) [٣].

وللسيّد رحمه الله ، عموم أدلة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت المانع هنا ، لما عرفت من حال الإجماع المنقول بخبر الواحد في أمثال هذه.

ومنع كون ذلك حراما وعقوقا ، بل إحسان ، فإنه تخليص الوالد من حقّ لازم عليه فهو معروف.

ومنه علم جواب الاستدلال بقوله «(وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)»[٤] ، مع أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضا ، وذلك غير معلوم على تقدير ثبوته في الوالد للإجماع ، وخبر الصدوق غير معلوم السند ، فكيف الصحّة ، فترك عموم الأدلّة ـ من الكتاب والسنة والإجماع على قبول شهادة العدل بمثل هذا ـ مشكل ، ولا إجماع فلا محذور في الخروج [٥] عن قول أكثر الأصحاب ، مع التصريح بالخلاف والقائل به ،


[١] إشارة إلى قوله تعالى «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما» الآية : الإسراء : ٢٣.

[٢] لقمان : ١٥.

[٣] الوسائل باب ٢٦ حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧١.

[٤] لقمان : ١٥.

[٥] هكذا في بعض النسخ المعتمدة. وفي أكثر النسخ : فلا محذور ، والخروج عن قول إلخ والصواب

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست