قوله
: «وثانيها : العداوة الدنيويّة إلخ». أي ثاني أسباب التهمة ، العداوة الدنيويّة ، يعني أن المراد بالعداوة
المانعة ، هو العداوة الدنيويّة لا العداوة الدينيّة ، فإذا كان أحد يبغض شخصا ،
لأنّ دينه ليس بحقّ ، أو لأنه عاص وفاسق يرتكب الذنوب والمعاصي ، لا يمنع ذلك من
قبول شهادته عليه ، فإن العداوة حينئذ لله ، فلا معنى حينئذ لإضراره له بما لا يرضى
الله وبمعصيته ، وهو ظاهر.
ولعموم أدلّة
قبول الشهادة مطلقا ، وإنما خرج منه العداوة الدنيويّة بالإجماع ولأن المؤمن تقبل
شهادته على الكافر والمخالف أيضا بالإجماع.
ولأن الدليل
الذي يدلّ على عدم القبول هو ردّ شهادة الخصم الموجود في الروايات ، مثل روايتي
أبي بصير وعبد الله المتقدّمتين [١]. والمتبادر منه العدوّ في الدنيا لا الدين ، فإنه لا
يقال عرفا أنّ زيدا المسلم عدوّ عمرو الكافر.
وتعرف العداوة
بفرح الشخص بغمّ الآخر ، وغمّه بسروره يعني يتمنّى زوال النعمة عن الآخر ووصول
المصائب به ، ويكره ويحزن بوصول النعمة إليه وزوال المصائب عنه. وذلك قد يكون من
الجانبين ، وقد يكون من جانب واحد فيختصّ العدوّ بردّ شهادته عليه.
ويعلم أيضا
بالتقاذف بينهما ، أي بسبّ كل واحد منهما الآخر ، ويختصّ بأحدهما إذا كان القذف من
جانبه وحده.
وإنما تردّ
شهادة العدوّ إذا كانت عليه ، لا له ، فإذا كانت له تقبل ، وإليه
[١] راجع الوسائل باب
٣٠ حديث ١ ـ ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 389