وكذا شهادة
السيّد لمملوكه المأذون لإثبات المال الذي بيده ، فإن ذلك شهادة لنفسه ، لأن ما في
يده مملوكة له (ما في يد مملوكة له ـ خ) ، فالمدّعي هو الشاهد.
وشهادة الوصيّ
فيما هو وصيّ فيه ، يعني إذا كان وصيا في تفريق مال أو على أيتام فيشهد لثبوت ذلك
المال للموصي أو الأيتام ، فإن له هنا منفعة تجرّ بشهادته إليه وهو الولاية في ذلك
المال.
وكذا الوكيل
يشهد للموكّل لما هو وكيل فيه ، ونحو ذلك.
وفيهما تأمّل ،
إذا لا نصّ فيهما بخصوصهما ، والعقل لا يدرك التهمة فيهما ، بل الولاية في مثل ذلك
ضرر وتعب ، الّا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمّل.
ولا إجماع ، إذ
نقل ، عن ابن الجنيد عدم ردّ شهادتهما فيما ذكر ، وعموم أدلّة قبول الشهادة يدلّ
على القبول ، والعدالة تمنع ، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور ، بل من التهمة
الممنوعة ووجوب الحمل على الصحّة.
ويؤيّده مكاتبة
محمّد بن الحسن الصفّار ـ الصحيحة ـ قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : هل
تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام :
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي اليمين الحديث [١].
قد مرّت هذه ،
وفيها إشعار باشتراط العدالة في الشاهد ، بل في الوصيّ أيضا فافهم.
وكذا تردّ
شهادة من شهد أن زيدا ـ مثلا ـ جرح من يرثه حال وجود
[١] الوسائل باب ٢٨
صدر حديث ١ من كتاب الشهادة ، ج ١٨ ص ٢٧٣. وللحديث ذيل فلاحظ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 385