responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 385

والسيد للمأذون.

والوصيّ فيما هو وصيّ فيه.

أو أن فلانا جرح مورّثه قبل الاندمال.

______________________________________________________

يقبل منه ، مثل أن يشهد بعد إسقاطها ، وعفوها

وكذا شهادة السيّد لمملوكه المأذون لإثبات المال الذي بيده ، فإن ذلك شهادة لنفسه ، لأن ما في يده مملوكة له (ما في يد مملوكة له ـ خ) ، فالمدّعي هو الشاهد.

وشهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه ، يعني إذا كان وصيا في تفريق مال أو على أيتام فيشهد لثبوت ذلك المال للموصي أو الأيتام ، فإن له هنا منفعة تجرّ بشهادته إليه وهو الولاية في ذلك المال.

وكذا الوكيل يشهد للموكّل لما هو وكيل فيه ، ونحو ذلك.

وفيهما تأمّل ، إذا لا نصّ فيهما بخصوصهما ، والعقل لا يدرك التهمة فيهما ، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب ، الّا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمّل.

ولا إجماع ، إذ نقل ، عن ابن الجنيد عدم ردّ شهادتهما فيما ذكر ، وعموم أدلّة قبول الشهادة يدلّ على القبول ، والعدالة تمنع ، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور ، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحّة.

ويؤيّده مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار ـ الصحيحة ـ قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي اليمين الحديث [١].

قد مرّت هذه ، وفيها إشعار باشتراط العدالة في الشاهد ، بل في الوصيّ أيضا فافهم.

وكذا تردّ شهادة من شهد أن زيدا ـ مثلا ـ جرح من يرثه حال وجود


[١] الوسائل باب ٢٨ صدر حديث ١ من كتاب الشهادة ، ج ١٨ ص ٢٧٣. وللحديث ذيل فلاحظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست