تجرّ الشهادة نفعا إلى نفس الشاهد أو تدفع الضرر ، مثل شهادة الشريك لشريكه
فيما هو شريك فيه ، فإن ذلك حقيقة مدّعي ، فإن بعض ما يشهد له له فشهادته لنفسه ،
فالردّ حينئذ ظاهر بالعقل.
ويؤيّده ،
النقل ، مثل مرسلة أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب [١].
وحمل على ما
ليس بشريك فيه في التهذيب ، رواية عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز [٢].
وكشهادة [٤] صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس ـ بعد الحجر له ـ بأن
له على زيد كذا ، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه بدينه
، فهو أيضا ـ حقيقة ـ مدعي (مدّع ـ خ) ، فإنه هو الآخذ له كلّه إن لم يكن له شريك
وإلّا فبعضه.
ولعلّه لا خلاف
فيهما ، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النصّ.
ويقبل لو شهد
عليه الموسر أيضا.
وكشهادة الشريك
لبيع الشقص حتّى يستحق الشفعة ، فإن لم يستحقّ
[١] الوسائل باب ٢٧ ،
مثل حديث ٣ بالسند الثاني من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.
[٢] الوسائل باب ٢٧
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.
[٣] الظاهر كونه
تعليلا لقوله قدّس سرّه : (وحمل على إلخ).
[٤] عطف على قوله
قدّس سرّه : (مثل شهادة الشريك إلخ). وكذا الأمثلة التي بعده.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 384