responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 384

كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.

وصاحب الدين للمحجور عليه.

______________________________________________________

تجرّ الشهادة نفعا إلى نفس الشاهد أو تدفع الضرر ، مثل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، فإن ذلك حقيقة مدّعي ، فإن بعض ما يشهد له له فشهادته لنفسه ، فالردّ حينئذ ظاهر بالعقل.

ويؤيّده ، النقل ، مثل مرسلة أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلّا في شي‌ء له فيه نصيب [١].

وحمل على ما ليس بشريك فيه في التهذيب ، رواية عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز [٢].

لما مرّ [٣] ، ولعدم صحّة الرواية.

وكشهادة [٤] صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس ـ بعد الحجر له ـ بأن له على زيد كذا ، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه بدينه ، فهو أيضا ـ حقيقة ـ مدعي (مدّع ـ خ) ، فإنه هو الآخذ له كلّه إن لم يكن له شريك وإلّا فبعضه.

ولعلّه لا خلاف فيهما ، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النصّ.

ويقبل لو شهد عليه الموسر أيضا.

وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتّى يستحق الشفعة ، فإن لم يستحقّ


[١] الوسائل باب ٢٧ ، مثل حديث ٣ بالسند الثاني من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.

[٢] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.

[٣] الظاهر كونه تعليلا لقوله قدّس سرّه : (وحمل على إلخ).

[٤] عطف على قوله قدّس سرّه : (مثل شهادة الشريك إلخ). وكذا الأمثلة التي بعده.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست