responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 380

ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل.

الخامس : طهارة المولد ، فتردّ شهادة ولد الزنا وإن قلّت.

______________________________________________________

بعيد ، وبما يقتضيه الدليل من رواية عبد الله بن المغيرة.

قوله : «ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل». قد مرّ جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلّا ، وأنه يحلّ بغير علاج بغير شبهة ، وأنه بالعلاج شبهة ، وقد تقدّم تفصيل ذلك فتذكر وتأمّل.

قوله : «الخامس : طهارة المولد إلخ». خامسها طهارة مولد الشهاد ، أي ومن الشرائط العامّة طهارة مولد الشاهد ، وهو ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا ، لا المشهور ، والمتّهم ، والمظنون في حقّه ذلك.

دليله صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد [١].

وفيها دلالة على ردّ شهادة العبد أيضا.

وما في رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته؟ فقال : لا ، الحديث [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تقبل شهادة ولد الزنا [٣].

ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤمّ الناس [٤].

فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضا ، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا


[١] الوسائل باب ٣١ حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٧.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٥.

[٣] الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦. وفيه : (لا تجوز) بدل (لا تقبل).

[٤] الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست