بعيد ، وبما يقتضيه الدليل من رواية عبد الله بن المغيرة.
قوله
: «ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل». قد مرّ جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلّا ، وأنه يحلّ
بغير علاج بغير شبهة ، وأنه بالعلاج شبهة ، وقد تقدّم تفصيل ذلك فتذكر وتأمّل.
قوله
: «الخامس : طهارة المولد إلخ». خامسها طهارة مولد الشهاد ، أي ومن الشرائط العامّة طهارة مولد الشاهد ،
وهو ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا ، لا المشهور ، والمتّهم ، والمظنون في حقّه
ذلك.
دليله صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال :
لا ولا عبد [١].
وفيها دلالة
على ردّ شهادة العبد أيضا.
وما في رواية
أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته؟ فقال : لا
، الحديث [٢].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، قال : قال : لا تقبل شهادة ولد الزنا [٣].
ورواية زرارة ،
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا
وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤمّ الناس [٤].
فيها دلالة على
عدم جواز إمامته أيضا ، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا
[١] الوسائل باب ٣١
حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٧.
[٢] الوسائل باب ٣١
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٥.
[٣] الوسائل باب ٣١
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦. وفيه : (لا تجوز) بدل (لا تقبل).
[٤] الوسائل باب ٣١
حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 380