ومثلها بعينها
مرسلة ابن أبي عمير ـ في الحسن ـ [١].
ورواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
الشطرنج والنرد هما المسير [٢].
ورواية يزيد بن
عمر (عمر بن يزيد ـ كا ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنّ لله عزّ
وجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر أو مشاحن [٣] أو صاحب شاهين ، قال : فقلت : أيّ شيء صاحب شاهين؟ قال
: الشطرنج [٤].
وحسنة حمّاد بن
عيسى ، قال : دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، فقال له :
جعلت فداك إنّني (إنّي ـ ئل) أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ، ولست ألعب بها ولكن
أنظر ، فقال عليه السلام : ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله [٥].
وغيرها من
الأخبار.
ولا يضرّ عدم
صحّة الكلّ.
والظاهر عدم
الخلاف في تحريم اللهو بآلات القمار كلّها عندنا.
قال في شرح
الشرائع : مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلّها من النرد والشطرنج ،
والأربعة عشر وغيرها. ووافقهم على ذلك جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة ومالك وبعض
الشافعيّة ، ورووا عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، قال :
[١] الوسائل باب ١٠٢
حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٣٧.
[٢] الوسائل باب ١٠٤
حديث ٢ من أبواب ما مكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٤٢.
[٣] شاحنه : باغضه.
والمشاحن المذكور في الحديث ، صاحب البدعة ، التارك للجماعة (القاموس).
[٤] الوسائل باب ١٠٢
حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٣٧.
[٥] الوسائل باب ١٠٣
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٤٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 333