وان كان في رواية
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : الإملاك يكون والعرس فينثر (فينثرون
ـ خ) على القوم؟ فقال : حرام ، ولكن ما أعطوك منه فخذه [٢].
ويمكن حمل
الحرام على الكراهة كالعكس.
ويمكن الجمع
بأنه إن فهم بالقرينة إذن المالك فجائز ، ولكن يكره للازدحام وإلّا فحرام.
ورواية السكوني
، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من
القمار أن يؤكل ، وقال : وهو سحت [٣].
ورواية إسحاق
بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض
ويقامرون؟ فقال : لا تأكل منه فإنه حرام [٤].
وصحيحة معمّر
بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة
واحدة ، فكلّ ما قومر عليه ، فهو ميسر [٥].
ورواية زيد
الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ «فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»فقال : الرجس من الأوثان ، الشطرنج ، وقول الزور الغناء [٦].
[١] الوسائل باب ٣٦
حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢١.
[٢] الوسائل باب ٣٦
حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٢. والملاك بكسر الميم والإملاك التزويج
وعقد النكاح (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل باب ٣٥
حديث ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.
[٤] الوسائل باب ٣٥
حديث ٧ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.
[٥] الوسائل باب ١٠٤
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٤٢.
[٦] الوسائل باب ١٠٢
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٣٧. والآية في سورة الحجّ : ٣٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 332