إلّا أن يقال :
إنما نحن مكلّفون بالظاهر ، فإذا أظهر (ظهر ـ خ) ذلك ، كان لنا.
وإن في قبول
أمثال تلك العبادة القهريّة تأمّلا. لعدم فعله لله الذي شرط لقبول العمل.
ويحتمل أن الله
يسامح في أمثال ذلك ـ كما قيل في قبول الزكاة والخمس وبراءة الذمّة قهرا ، وبعض
الواجبات الأخرى المذكورات في محالّها ـ فتأمّل فتدبّر.
وأنه قد يحدث
بهذه الأبحاث ما يكدر الخاطر ، إذا غفلة الكلّ عمّا أشرنا إليه بعيد ، والقول بما
قالوه ، والقول بما ذكرناه أبعد ، إذ لا دليل.
وبالجملة ،
الأمر مشكل ولا يحلّ (محلّ ـ خ) لنا عندنا إلّا الله ومن أرسله للهدي وأهداه ،
هدانا الله وأزالنا عن الشكوك والشبهة (والشبه ـ خ) بأصحاب الهداية والولاية.
قوله
: «والمخالف في الفروع إلخ». المخالف في أصول الدين ـ وهم غير الإماميّة الاثنى عشريّة ـ لم تقبل شهادته
(هم ـ خ) كما مرّ.
وأما الخلاف
الذي يوجد بين علمائنا في الفروع الفقهيّة والكلاميّة [١] فلا يضرّ في العدالة ما لم يكن خلاف يقينيّ ثابت
باليقين من النصّ الصحيح الصريح المعلوم.
والإجماع كذلك
فإنه مضرّ بالعدالة ، بل حرام ، بل قد يكون كفرا إن كان ضروريّا ، كخلاف القرآن ،
والخبر ، والإجماع ، الثابت كونه قرآنا وخبرا وإجماعا يقينيّا بالتواتر والقرائن
المفيدة لليقين ، وهو ظاهر.
ويجوز خلاف غير
النصّ الثابت كذلك ، مثل خلاف ظاهر القرآن والخبر
[١] في بعض النسخ :
بل الفروع الأصولية ، الفقهية والكلامية إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 327