responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 326

.................................................................................................

______________________________________________________

عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة ، بل في اشتراط قبول الشهادة ، إذ لم توجد الملكة في ساعة واحدة ، بل الساعات المتعددة.

وكذا المروة [١] ، وأنه لا يحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنيّة أو الاستفاضة.

بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة ، إذ يتوب الشاهد فيأتي بها ، بل يأتي بها بعد ردّه بالفسق أيضا كما هو رأي الأكثر والأصحّ ، فإن الفسق في وقت ما ليس بمانع عن الشهادة مطلقا ، بل الرّد بالفسق كذلك ، فإنه يقبل مع حصول العدالة والشرط.

بل وإنه لا يحتاج إلى الجرح والتعديل ، فاعتبار ذلك كلّه عبث ولغو بلا فائدة ، مع أن كلّ ذلك معركة للآراء وبحث بين الفحول من العلماء ، فيصير معظم هذه المباحث قليل الفائدة.

مثل أنه يحتمل أن لا يتوب وهو قليل في الناس ممن يستشهد به ، فيقبل ـ مجهول الحال بعد التوبة أيضا وإن لم يقبل قبلها ـ بالطريق الأولى ، لأن الفاسق إذا تاب قبل ، فهو بالطريق الأولى ، وهو ظاهر.

واعلم أنه أيضا ينبغي إذا أمر به آمر (أمرا ـ خ) بمعروف من لا يفعله ونهى من ارتكب منكرا ، لا يخلّيه بمجرد الفعل والترك ، بل يطلب منه التوبة ويسمعها ، لأن التوبة أيضا واجبة كترك المنكر وفعل الواجب ، وبمجرد الترك قهرا لم يعلم التوبة ، بل الظاهر في القهر ، خلاف ذلك.

بل يقال : ذلك أمر غير مقدور ، فإنه قد يتوب ويستغفر عندنا ويكون عازما على العود ومصرّا على ذلك.


[١] يعني يفهم ممّا ذكر عدم اعتبار المروة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست