والظاهر أنه
مقصود الشيخ [٢] من قوله : تب أقبل توبتك ، فإن التوبة ما تتحقّق ما لم
تكن كما قلناه ، بل تب توبة حقيقيّة ، وإذا تحقق عندي ذلك أقبل توبتك ، فتترتب
عليه هذه الفائدة ، لا أنه يكون مقصودك دفع عار الردّ والقبول ، وهو ظاهر فإنه
حينئذ لم تتحقّق التوبة.
والظاهر وقوعها
من بعض الذنوب ، وإن منعه المحقّق في التجريد. قدّس الله روحه ونوّر ضريحه.
وأعلم أنها
إنما تتمّ مع السعي في تلافي وتدارك ما يمكن تداركه ، مثل إعطاء حقوق الناس
والخلاص من ذلك من إبراء وإسقاط ، وقضاء العبادات التي يجب قضاؤها. وقد تقدّم
البحث عن هذه الأمور مرارا.
والدليل على
القبول والعود بمطلق التوبة ، أنّ المفهوم من العدالة عدم ارتكاب الكبيرة على
الوجه الذي فهم من رواية عبد الله بن أبي يعفور [٣] ، وذلك يحصل بعدم ذلك ابتداء ، وتنعدم بفعلها ، فتعود
بالترك مع الندامة والعزم على عدم العود وإن لم يتحقّق بالترك فقط.
ولأنه حينئذ
يتحقّق ما يفهم في قبول الشهادة.
ولأنه المانع
فيزول بزواله.
ولآية القذف ،
فإنّها تدلّ على الزوال وعدم قبول الشهادة به ، وعلى القبول
[١] الوسائل باب ٨٦
حديث ٨ و ١٤ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٣٥٨ ـ ص ٣٦٠. وتمامه في الأول : والمقيم
على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ به.
[٢] قال في الشرائع :
المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ، الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره
على الصلاح ، وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك (انتهى) ، الشرائع.
[٣] راجع الوسائل باب
٤١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 322