responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 311

وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى.

______________________________________________________

وفي صحيحة له أيضا طويلة مشتملة على قضاء شريح في درع طلحة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ولا (ما ـ ئل) بأس بشهادة ، مملوك إذا كان عدلا [١].

وحسنة محمّد بن مسلم ـ للقاسم بن عروة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو (فإنه ـ ئل) جائز الشهادة [٢] الخبر.

(وأما الرابع) فلأن الظاهر أن العدالة شرط عند الكلّ على ما يظهر من بعض العبارات وإنما النزاع في أن الأصل هو العدالة أو عدمها. فيكفي الإسلام والإيمان مع عدم ظهور الفسق أو حسن الحال والاكتفاء بظهوره ، أو أنه لا بد من المعاشرة الباطنيّة وقد مرّ تحقيق ذلك في القضاء ، وإن المعيار صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وقد تقدّمت مع نقل ما يدلّ على خلاف ذلك والبحث في ذلك والجمع بين الأدلّة فتذكر.

البحث الثاني : في معناها

المشهور في الأصول والفروع أنها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ، وضمّ في البعض ، المروءة أيضا ، وبعضهم إنما اعتبرها في قبول الشهادة شرطا له لا شرطا للعدالة ، وبعض ما اعتبرها أصلا كالمتن والشرائع.

وقد اعتبرها في القواعد شرطا أو شرطا ، حيث أخذها في تعريف العدالة وعدّها على حدة من شرائط قبول الشهادة ، كأنه للإشارة إلى اعتبارها في قبول الشهادة سواء اعتبرت شطرا للعدالة أم لا.

فلا بدّ من بيان كون العدالة ما هي؟


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.

[٢] الوسائل باب ٢٣ قطعة من حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست