responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 310

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي رواية السكوني : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مرضيّا [١].

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة ، شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من (مع خ ل) الأئمة الهدى عليهم السلام [٢].

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بيّنة (يختصمان ـ خ ل ئل) شهود عدلهم سواء وعددهم (سواء ـ خ) أقرع إلخ [٣].

وما في رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، فاعتدل (فاعتدلوا ـ خ ل) الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع [٤].

وما في رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام : تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [٥].

وما يدلّ على تقديم الأعدل ، وقد تقدّم [٦] وسيجي‌ء ، وما تقدّمت في القضاء.

وما يدلّ على قبول شهادة المملوك ، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [٧].


[١] راجع الوسائل باب ٤١ حديث ١٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٤. ولفظ الحديث : إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٦٨.

[٣] راجع الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٨٣.

[٤] الوسائل باب ١٢ حديث ٨ من أبواب كيفية الحكم ، ج ١٨ ص ١٨٤.

[٥] لمن نعثر عليها كلّما تتبّعنا.

[٦] لعله إشارة إلى خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما ج ١٨ ص ٧٥ حديث ٩.

[٧] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست