وأما إذا كان
في زمان واحد ومكان واحد : فإن اشتراط (شرط ـ خ) اجتماعهما في الحكم ففيه وجهان ،
الجواز. وقال في شرح الشرائع انه مختار العلامة وولده ، لأن النيابة له وباختياره
، فيه انه كالمصادرة.
والعدم ، وهو
مختار المصنف هنا ، لأنه قد يؤول إلى تعطيل الأحكام ، وبقاء المنازعة ، إذ قد لا
يتفق اتفاقهما في الاجتهاد.
ويمكن ان يقال
: يحكمان مع الاتفاق ، ويراجعان إليه عليه السّلام مع الاختلاف [١].
وان لم يشترط
اتفاقهما في الحكم ، ففيه أيضا الوجهان ، الجواز ، وهو مختار المصنف كما مر ،
وعدمه ، لاحتمال النزاع ، لاحتمال اختيار كل ، غير الآخر ، فلا يرتفع النزاع
والخصومة.
ويمكن دفعه
بتقديم من سبق داعيه إن كان ، ومع معية الداعي ، تقديم من يخرجه القرعة ، كذا قال
في شرح الشرائع ، ومع عدم الداعي بتقديم مختار المدعي ، فإن المنازعة له ، فينبغي
أن يتبع.
وفيه تأمّل ،
خصوصا إذا كان مختاره مفضولا ، أو غيره أعدل ، أو أورع ، إن جوّز ذلك فلا يبعد
الرجوع إليه عليه السّلام ، إن أمكن بسهولة ، والّا القرعة.
قوله
: «فإن تنازع إلخ». من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة).
وقد يتصور
التنازع في الاختصاص أيضا بأن يكون أحدهما من قطر ولاية قاض ، والآخر من اخرى ،
ففيه أيضا ما تقدم ، فيحتمل تقديم قطر المدعي ، مع التأمّل.
[١] هذا إذا لم يكن
أحدهما اتصل أو لم نقل بتقديم الأفضل خصوصا في زمانه عليه السّلام وتجويزه (بخطّه
رحمه الله) كذا في هامش النسخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 31