responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 31

فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدّعي.

______________________________________________________

وأما إذا كان في زمان واحد ومكان واحد : فإن اشتراط (شرط ـ خ) اجتماعهما في الحكم ففيه وجهان ، الجواز. وقال في شرح الشرائع انه مختار العلامة وولده ، لأن النيابة له وباختياره ، فيه انه كالمصادرة.

والعدم ، وهو مختار المصنف هنا ، لأنه قد يؤول إلى تعطيل الأحكام ، وبقاء المنازعة ، إذ قد لا يتفق اتفاقهما في الاجتهاد.

ويمكن ان يقال : يحكمان مع الاتفاق ، ويراجعان إليه عليه السّلام مع الاختلاف [١].

وان لم يشترط اتفاقهما في الحكم ، ففيه أيضا الوجهان ، الجواز ، وهو مختار المصنف كما مر ، وعدمه ، لاحتمال النزاع ، لاحتمال اختيار كل ، غير الآخر ، فلا يرتفع النزاع والخصومة.

ويمكن دفعه بتقديم من سبق داعيه إن كان ، ومع معية الداعي ، تقديم من يخرجه القرعة ، كذا قال في شرح الشرائع ، ومع عدم الداعي بتقديم مختار المدعي ، فإن المنازعة له ، فينبغي أن يتبع.

وفيه تأمّل ، خصوصا إذا كان مختاره مفضولا ، أو غيره أعدل ، أو أورع ، إن جوّز ذلك فلا يبعد الرجوع إليه عليه السّلام ، إن أمكن بسهولة ، والّا القرعة.

قوله : «فإن تنازع إلخ». من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة).

وقد يتصور التنازع في الاختصاص أيضا بأن يكون أحدهما من قطر ولاية قاض ، والآخر من اخرى ، ففيه أيضا ما تقدم ، فيحتمل تقديم قطر المدعي ، مع التأمّل.


[١] هذا إذا لم يكن أحدهما اتصل أو لم نقل بتقديم الأفضل خصوصا في زمانه عليه السّلام وتجويزه (بخطّه رحمه الله) كذا في هامش النسخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست