وأما نوابه
الخاص في شغل خاص ، مثل كونه نائبا في بيع مال النائب الخاص ، أو الميت كذلك لأداء
دينه ، والوصية بطفله ونحو ذلك ، فنقل في شرح الشرائع عدم الخلاف في انعزاله بموت
القاضي ، فإنه معين وتابع ، فيبطل ببطلان الأصل.
ونقل الوجهين
في النائب المتصرف في شغل عام ، مثل كونه وصيا على الأطفال كلها في البلد ، ووكيل
الغياب ، وناظرا في الموقوفات والمنذورات ، من حيث التبعية ، ومن ترتّب الضرر
بانعزالهم إلى أن يتجدد قاض آخر.
ونقل في
الإيضاح عن المصنف عدم الخلاف فيه [١] أيضا ، قال : وأما المنصوبون في شغل عام ، كقوّام
الأيتام ، والوقوف ، فقال والدي : انهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله ، بغير
خلاف ، لئلّا يختل أبواب المصالح ، وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف. ويمكن
التفصيل المتقدم هنا أيضا.
وكأنه محمول
على أنهم نوّاب بإذنه عليه السّلام له ، لا أنّه معاون للقاضي وتابع له ، ويرشد
إليه قوله (وسبيلهم سبيل المتولّين) فتأمّل.
قوله
: «ويجوز نصب قاضيين إلخ». هذه المسألة أيضا مستغنى عنها ، إلّا أن يكون الناصب
نائبا ، فهو أيضا كذلك فإنه بإذنه عليه السّلام وفي زمانه ، فتأمّل.
الظاهر عدم
الخلاف في جواز نصب القاضيين في بلد واحد مع استقلال كل واحد في قطر ، وكذا في
زمانين ، أو أحكام مخصوصة ، مثل كون أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء.