فلا يبعد قبول
من هو مقبول الشهادة في مذهبهم ، فعدم السماع مشكل ، فيمكن أن يحال على دينهم
وقضائهم فتأمّل.
وأما قبول
شهادة الذمّي في الوصيّة ، فهو المشهور عندهم ، ويدل عليه قوله تعالى «شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ»[١].
على تقدير
تفسير (منكم) بالمسلمين و (غيركم) بالذمّيين ، وعدم نسخه بقوله «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ»[٢].
فإنه قال في
الخلاف : حضور الموت ، مشارفته وظهور أمارة بلوغ الأجل (منكم) من أقاربكم ، و (من
غيركم) من الأجانب إن وقع الموت في السفر ولم يكن احد من عشيرتكم ، (فاستشهدوا)
أجنبيّين على الوصيّة ، وقيل : (منكم) من المسلمين و (من غيركم) من أهل الذمّة ،
وقيل : هو منسوخ ، لا تجوز شهادة الذمّي على المسلم ، وإنما جازت في أول الإسلام
لقلّة المسلمين وتعذّر وجودهم في حال السفر ، وعن مكحول : نسخها قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ»[٣].
لعل الثاني
أظهر إلى الفهم وإن فهم من الخلاف ، العكس ، والأصل عدم النسخ ، ولا منافاة بينهما
بحيث توجب النسخ لاحتمال التخصيص. وتؤيده الأخبار الآتية.
ثم إن ظاهر
الآية ، تقييد ذلك بحال السفر والضرورة ، فينبغي الاقتصار عليه ، لأنه موضع الوفاق
ويفهم ذلك من حسنة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ
وجلّ «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»قال : إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم
جازت شهادة من ليس بمسلم ، على (في ـ ئل)