ويدلّ عليه
أيضا قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[١].
ويدلّ عليه
الاخبار الأخر أيضا مثل قوله صلّى الله عليه وآله : لا يقبل شهادة أهل دين على غير
أهل دينهم إلّا المسلمون ، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم [٢].
وحسنة أبي
عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل
الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل ـ خ ل ئل) على المسلمين [٣].
ولكن يفهم
منهما ، ومن غيرهما ، مثل رواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
شهادة أهل الملل ، قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يجد (يوجد ـ
خ ل ئل) غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد [٤].
أيضا قبول [٥] شهادة غير المسلم على مثله ، وذلك خلاف المشهور ، فإن
المشهور عدم قبول شهادتهم مطلقا ، لعموم الأدلة ، مثل اشتراط العدالة ، والإسلام ،
والإيمان في الشاهد مطلقا.
ولكنه غير بعيد
، كما قال به الشيخ في النهاية إذا كان عدلا في مذهبه ، ومقبول الشهادة باعتقاده
المدّعى عليه كما ذكرناه في غير المؤمن ، وفي منع ذلك حرج وضيق ، وتضييع أموال
الناس فإن الذمّي أين يجد عدلين من المؤمنين ليشهدهما على
[٢] الخلاف كتاب
الشهادات مسألة ٢٢ الطبع الحجري. قال : وروى ابن غنم قال : سألت معاذ بن جبل عن
شهادة اليهود على النصارى فقال : سمعت النبيّ صلّى الله عليه وآله يقول : لا تقبل
إلخ.
[٣] الوسائل باب ٣٨
حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٤.
[٤] الوسائل باب ٤٠
حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٧.