الإعلام المذكور ، بل على أنه عليه السّلام جعله حاكما ، وعلى إذنه في ذلك
، فلا يدل على غيره.
وأنت قد عرفت
أن سوقها غير ذلك ، وانه قد لا يكون دليل كون الفقيه حال الغيبة حاكما تلك الاخبار
فقط ، وانه لو كان كذلك يلزم عدم الانعزال بالموت حال الحضور ، بل لا يحتاج إلى
الإذن والنصب بخصوصه حينئذ أيضا ، لما عرفت من سوقه.
فلعل لهم دليل
آخر من إجماع ونحوه على الاحتياج حال الحضور بالإذن الخاص بخصوصه من كل إمام حال
إمامته وتمكّنه من ذلك ، وكونه نائبا عنه حينئذ ، فيلزم البطلان بالموت كما في
الوكيل ، وهو ظاهر.
نعم لو لم يكن
دليل غيرها يمكن أن يقال بعدم الانعزال حينئذ أيضا ، بل بعدم الاحتياج إلى الإذن
الخاص كما في حال الغيبة ، وقد مرت إليه الإشارة فتذكر وتأمّل.
وامّا انعزال
القاضي بموت منوبه الذي هو نائب عن الإمام المأذون في النيابة ، فهو ظاهر إن كان
نائبا عنه ومعاونا له ، لا عن الإمام ، وإن كان الثاني أيضا نائبا عنه عليه السلام
ويكون هو وكيلا للإمام لنصب الثاني كما في الوكيل الثاني ، فلا ينعزل ، وهو أيضا
ظاهر.
وانما البحث في
حال الإطلاق ، فإن ظهرت قرينة يعمل عليها ، والّا ففيه إشكال ، ولا يبعد كونه
نائبا عنه أيضا ، فإنّ الحكم له ، وهو الأصل الأصيل ، فوجود نائب لنائبه خلاف
الأصل ، فيحتاج إلى إذن صريح ، والفرض عدمه ، فيحمل على انه نائب عنه عليه السّلام
، فلا ينعزل بموت الواسطة ، وقد مر مثله في الوكيل فتذكر.
فإطلاق القول
بالانعزال غير جيد ، كالإطلاق بعدمه ، الّا أن يحمل على حال عدم القرينة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 29