responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 268

الفصل الثالث : في الميراث

لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على موت أبيه وصدّقه الآخر ، وادّعى لنفسه ذلك ، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم بتقدّم إسلام أخيه على موت أبيه ، وأخذ المال. وكذا المملوكان لو أعتقا ، واتّفقا على تقدّم عتق أحدهما على الموت ، واختلفا في الآخر.

______________________________________________________

الظاهر منه انها رأت ذلك عينا فهو في ملكية المغصوب للمغصوب منه ، فيرجّح ، فتأمل.

وأما الثاني فظاهر ، فإنه لا سبب له هنا ، إذ السبب في أمثاله إنما يكون الحيلولة وتفويته مال المالك عن صاحبه وتسليط غيره عليه ، وهنا ليس كذلك ، بل إنما سلّط على المال البينة وأخرجته عنه ، وصارت حيلولة بينه ، وبين ما أقرّ به للمقرّ له ، وليس للمقرّ فيه دخل ، وهو ظاهر.

واعلم أن ذكر هذه المسألة في باب العقود بالتبعية ، وإلّا فليس منه ، وهو ظاهر ، إذ ليس أحد طرفي الدعوى عقدا ، بخلاف ما سبق ، فإن في بعضها ذلك ، وفي بعضها كلا طرفيها.

قوله : «لو ادّعى ابن المسلم إلخ». لو كان شخص مسلم له ابنان كافران ، بل وارثان كذلك ، ومات فادّعى أحدهما أنه أسلم قبل موته وصدّقه الآخر على ذلك ، فادّعى المصدّق ذلك لنفسه وأنكره المدّعي الأول ولم يصدّقه ، فيرث الأول المال كله ، ولم يرث الثاني شيئا ، وهو ظاهر. وله إحلافه على نفي العلم بإسلامه قبل موت أبيه.

وإن ادّعى عليه إن أسلم إسلامه ـ وان صدقه ـ يرثان معا.

وكذا لو كان حرّ مسلم ، وله ابنان ، بل وارثان مسلمان مملوكان فادّعى أحدهما عتقه قبل موت المورّث وصدّقه الآخر ، فادّعى لنفسه ذلك ، فأنكره الآخر ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست