اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 268
الفصل الثالث : في الميراث
لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على
موت أبيه وصدّقه الآخر ، وادّعى لنفسه ذلك ، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم
بتقدّم إسلام أخيه على موت أبيه ، وأخذ المال. وكذا المملوكان لو أعتقا ، واتّفقا
على تقدّم عتق أحدهما على الموت ، واختلفا في الآخر.
الظاهر منه انها رأت ذلك عينا فهو في ملكية المغصوب للمغصوب منه ، فيرجّح ،
فتأمل.
وأما الثاني
فظاهر ، فإنه لا سبب له هنا ، إذ السبب في أمثاله إنما يكون الحيلولة وتفويته مال
المالك عن صاحبه وتسليط غيره عليه ، وهنا ليس كذلك ، بل إنما سلّط على المال
البينة وأخرجته عنه ، وصارت حيلولة بينه ، وبين ما أقرّ به للمقرّ له ، وليس
للمقرّ فيه دخل ، وهو ظاهر.
واعلم أن ذكر
هذه المسألة في باب العقود بالتبعية ، وإلّا فليس منه ، وهو ظاهر ، إذ ليس أحد
طرفي الدعوى عقدا ، بخلاف ما سبق ، فإن في بعضها ذلك ، وفي بعضها كلا طرفيها.
قوله
: «لو ادّعى ابن المسلم إلخ». لو كان شخص مسلم له ابنان كافران ، بل وارثان كذلك ، ومات فادّعى أحدهما
أنه أسلم قبل موته وصدّقه الآخر على ذلك ، فادّعى المصدّق ذلك لنفسه وأنكره
المدّعي الأول ولم يصدّقه ، فيرث الأول المال كله ، ولم يرث الثاني شيئا ، وهو
ظاهر. وله إحلافه على نفي العلم بإسلامه قبل موت أبيه.
وإن ادّعى عليه
إن أسلم إسلامه ـ وان صدقه ـ يرثان معا.
وكذا لو كان
حرّ مسلم ، وله ابنان ، بل وارثان مسلمان مملوكان فادّعى أحدهما عتقه قبل موت
المورّث وصدّقه الآخر ، فادّعى لنفسه ذلك ، فأنكره الآخر ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 268