قوله
: «ولو أقام بينة إلخ». لو ادّعى شخص ،
الدابة التي في يد فلان : (لي آجرته إياها) وقال الآخر : (لي ، أودعته إياها) ،
وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك ، فإن كان هناك مرجح مع أحدهما ، من التأريخ ،
أو العدالة ، أو العدد على القول بها قدّمت ، وإلّا وقع التعارض ، فيجري فيها
أحكام القرعة ، فيحلف صاحبهما فإن حلف ، وإلّا يحلف الآخر. وإن نكلا يمكن الحكم
بالقسمة كما مرّ.
ويحتمل ترجيح
من صدّقه المتشبث ، وإن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له ، بل لكلّ واحد على
تقدير دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال إلخ». لو ادّعى شخصان
أن الدابّة التي في يد فلان مثلا (لي ، غصبها منّي) ، وقال الآخر (هي لي ، قد أقرّ
بها لي) ، وأقاما بينة على الغصب والإقرار فقط ، فمع الترجيح يعمل به ، وهو ظاهر
على القول به.
ومع التساوي
حكم بها للأول ، ولا ضمان عليه للثاني ، فلا يغرم له.
أما الأول :
فلأن بينة الأول تشهد على الزيادة مثل ملكية المدّعي وسبب تشبّث المتشبّث وكون يده
يد عادية ، فلا يصح إقراره لغيره ، بخلاف بينة الثاني ، فإنها إنما تشهد بإقراره
له فقط ، بل يمكن أن يجمع بينهما ، إذ يحتمل أن غصبها من الأول وأقرّ بها للثاني
إذ لا منافاة بينهما بحسب الظاهر.
ولأن بينة
الغصب تدل على ملكية المغصوب للمغصوب منه ، بخلاف الإقرار فإنه قد لا يدلّ ، فإنه
إذا سمعت البينة أنه قال : هذا لفلان ، فلها أن تشهد بالإقرار ولم يكن للمقرّ له ،
بخلاف الغصب ، فإنه إذا شهدت بالغصب ، فإن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 267