responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 22

ولا حكم من (لمن خ ـ ل) لم (لا خ ـ ل) يستجمع الشرائط.

وإن اقتضت المصلحة توليته لم يجز.

______________________________________________________

شخص ، عليه كشهادته ، كحكم الولد على والده ، فإن المشهور بل ادعى الإجماع ، على عدم قبول شهادة الولد على والده ، فلا يجوز حكمه عليه ، إذ الحكم شهادة وزيادة فيه ، فتأمّل ، إذ سيجي‌ء أن لا إجماع ولا دليل على ذلك ، بل الدليل على خلافه. وقد يمنع الأولوية ، على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط ، والقياس ممنوع ، فيجوز الحكم عملا بعموم الأدلّة.

وكذا سيجي‌ء الكلام في عدم قبول شهادة العبد على الحر ، مولاه وغيره.

وصحيحة الحلبي في الفقيه [١] تدل على منع شهادته على الحر المسلم ، وخصصه الصدوق بكونها للمولى ، وسيجي‌ء تحقيقه.

وكذا منع شهادة الخصم على خصمه ، أي العدوّ وإن كان مقبول الشهادة على غيره إذا كانت العداوة لا تستلزم الفسق ، وسيجي‌ء تحقيقه.

وعلى تقدير ثبوته ففي الحكم تأمّل ، إذ الأولوية غير ظاهرة ، والقياس غير معتبر ، نعم غير بعيد إذا لم يكن فيه خلاف.

قوله : «ولا حكم إلخ». دليل عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفة القضاء ، وعدم إنفاذ حكمه ، ظاهر.

وأما إذا اقتضت المصلحة لنصبه قاضيا ، هل يجوز للإمام عليه السّلام إن ينصبه قاضيا أم لا؟ فيه نظر ، منشأه ، من اقتضاء المصلحة ، وما نقل من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام نصب شريح قاضيا ، مع عدم اتصافه بالعلم والعدالة على ما هو


[١] الوسائل باب ٢٣ من كتاب الشهادات حديث ٥ ج ١٨ ص ٢٥٤ والحديث عن محمّد بن مسلم ولفظ الحديث (قال تجوز شهادة العبد المسلم. إلى أن قال : وفي نسخة لا يجوز).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست