ولكن لم يفهم
الإسناد إليه عليه السلام ، فإنه يحتمل الإرسال والإسناد إليهما عليهما السلام.
وأنه إدخال ضرر
على الغائب ، إذ قد يكون له جواب وقدح ونحو ذلك ، ويتعذّر ذلك بعد الحكم.
وعلى تقديره قد
يتعذّر استيفاء الحقّ بموت الخصم وفقره ، والكفيل أيضا ، على تقديره ، فينبغي
الاقتصار على موضع الوفاق وفي موضع علم الخصم أنه إن لم يحضر يحكم عليه وهو غائب ،
فإذا لم يحضر لا يبعد الحكم عليه ، وإن كان فيه ضرر ، فهو أدخله على نفسه.
والذي يظهر عدم
الخلاف فيه من الغائب (المعذور ـ خ) مسافة غدوى (عدوى ـ خ) ، ومن يتعذّر حضوره لا
غير ، فإن ثبت عليه إجماع ، فهو كذلك ، وإلّا فلا ينبغي الحكم فيه أيضا ، وأما في
غيره فلا ينبغي الحكم إلّا مع الحضور وبالجملة هو للضرورة ، فيقتصر على موضعها كما
هو رأي الشيخ ، وإن كان خلاف الشهرة والجماعة.
وينبغي الحكم
عليه أيضا وهو غائب على تقدير مواراته قصدا عن مجلس الحكم ، فإنه المدخل الضرر على
نفسه ، ويريد إضرار غيره ، فتأمّل.
وكأن عدم الحكم
ـ في حقوق الله إلّا مع حضور الخصم ـ إجماعي مؤيّد بالتخفيف والعفو عن الله وب ـ (ادرأوا
الحدود بالشبهات) وبما تقدّم في دليل جواز الحكم في حقوق الناس وعدم الدليل على
حقوق الله.
واعلم أنه إذا
حكم على الغائب بثبوت مال عنده ، فللحاكم أخذه
عبد الله بن نهيك ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام.
وراجع التهذيب والوسائل لأجل السند الواضح.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 205