قادرا على حضور مجلس الحكم أم لا. لكن لا بدّ أن يكون حق الناس المحض ، مثل
الديون والعقود. لا في حقوق الله تعالى المحض ، مثل الزنا واللواط ، فإنه لا يجوز
الحكم على الغائب عن مجلس الحكم في حق من حقوق الله تعالى أصلا.
ونقل عن الشيخ
عدم الجواز في حقوق الناس أيضا ، إلّا على من تعذّر عليه الحضور.
دليل الجواز
الخبر المشهور بينهم : أن هندا زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه
وآله وسلّم وقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، أيجوز أن
آخذ ماله ما يكفيني وولدي؟ قال : خذي ما يكفيك وولدك [١]. ونقل أن أبا سفيان كان حاضرا في البلد.
فيه أحكام
كثيرة فافهم. وافهم أيضا دلالته على المطلوب.
ومن طرقنا
رواية جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهما السلام قالا : الغائب
يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون
الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال الذي أقام البينة إلّا بكفلاء [٢].
وسند الأول ،
بعد تسليم دلالته غير ظاهر.
وكذا سند
الثاني ، للإرسال وغيره ، من الجهل بحال جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، وعبد الله بن
نهيك [٣] ، مع عدم العموم المدّعى ، وهو ظاهر ، وإن كان
[١] صحيح مسلم :
الجزء الثالث : كتاب الأقضية ، باب ٤ (قضية هند) حديث ١٧١٤ وفيه ثلاثة أحاديث
وألفاظهم وعبائرهم مختلفة والمعنى واحد فراجع.
[٢] الوسائل : كتاب
القضاء باب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ ج ١٨ ص ٢١٦.
[٣] وسنده كما في
التهذيب هكذا : أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 204