responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 183

.................................................................................................

______________________________________________________

إليه في مسألة ردّ اليمين على المدّعي.

وهي في صحيحة محمّد بن مسلم ـ ولنذكرها فإنها تصلح دليل استحباب التغليظ ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدّعي بيّنة؟ فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بأخرس وادعي عليه بدين فأنكر ولم يكن للمدّعي بينة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه ثم قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به فقال للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عزّ وجلّ. ثم قال : ائتوني بوليه ، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال : يا قنبر عليّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه عليّ فتقدّم إليه بذلك. ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام : (والله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب) ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع ، فألزمه الدين [١].

وهذه تدلّ على جواز أكل ما يكتب به ، ولا يعلم أيّ شي‌ء كان.

واستحباب إحضار وليّ المدّعى عليه عند الإحلاف.

ويحتمل كونه لإفهام الإشارة.

ويحتمل الوعظ ليظنّ أنه قد يهلك ولا يوجد أحد به.

وأنّ الأخ وليّ في الجملة.

وإحضار المصحف الشريف.


[١] الوسائل كتاب القضاء باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ ج ١٨ ص ٢٢٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست