اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 182
والتغليظ في
الحقوق كلها وإن قلت ، إلّا المال ، فلا يغلّظ على أقلّ من نصاب القطع. ولا يجبر
الحالف على التغليظ. وهو قد يكون باللفظ ، مثل : والله الطالب الغالب الضارّ
النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ، ونحوه.
واعلم أنّ
المراد استحباب الوعظ للقاضي قبل الحلف والإحلاف ، وهو الترغيب على تركه ، بأن فيه
ثوابا وأجرا ، والترهيب من فعله ، بأنه يحتمل أن يكون موجبا للعقاب والحسرة
والندامة في الدنيا والآخرة.
ففي قوله (والتخويف)
مسامحة ، لعله أراد بالوعظ التخويف ، وجعله عطفا تفسيريّا ، أو الترغيب والتحريص
على ترك الحلف وبيان ثوابه فقط.
وأنه ينبغي أن
يذكر ما يردع المحلف أيضا عن ذلك ، مثل أن يقول : ليس لك في ذلك نفع أصلا لا في
الدين ولا في الدنيا ، بل مجرد اتباع الهوى بإشفاء الغيظ والانتقام ، وإرادة إدخال
ضرر على المنكر لا غير ، وذلك غير ممدوح ، فإنّ العفو حسن بالعقل والنقل من الكتاب
والسنّة التي لا تحصى.
وظهورها يغني
عن ذكرها. وإجماع الأمة وهو ظاهر.
قوله
: «والتغليظ إلخ». أي من وظائف
القاضي التغليظ في اليمين استحبابا ، يعني أنه يكفي في الإحلاف وحلفه مجرّد قوله :
قل والله ما له قبلي حق وليس للحالف ان يكلفه بأكثر من ذلك ، لإتيانه بالحلف
المأمور به ، فإذا أتى به ، يصدق عليه أنه أتى بما يجب عليه ، وهو ظاهر.
ولكن قالوا :
يستحبّ للقاضي أن يغلّظها ، إمّا في اللفظ ، مثل أن يقول له : قل والله الطالب
الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، ونحو
ذلك من أوصافه تعالى المشتملة على عظم شأنه والقدرة على الإهلاك في الحال ، وأنه
قهّار ومنتقم وشديد العقاب والغيظ.
وينبغي أن يذكر
ما في تحليف أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس التي أشرنا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 182