اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 173
وإن قال : هو
لفلان ، اندفعت الحكومة عنه ، وإن كان المقرّ له غائبا. ويجاب المدّعي لو طلب
إحلافه على عدم العلم بملكيته ، فإن نكل اغرم. ولو أقرّ لمجهول لم تندفع الحكومة
حتى يبيّن ، فإن أنكر المقرّ له حفظها الحاكم.
قوله
: «وإن قال إلخ». لو قال المنكر
: المدّعى ، لغير المدّعي ، فإن عيّنه مثل أن قال : هو لفلان بن فلان ، اندفعت
الدعوى عنه ، بمعنى أنه ليس بخصم في هذه الدعوى من هذه الحيثية ، لأنه لا معنى
للدعوى مع شخص في مال حكم الشارع بأنه لغيره ، ولم يكن وليا أيضا. وهو ظاهر.
ولكن إن ادّعى
المدّعي علم المدّعى عليه الأول ، بأنه له ، فهذه الدعوى ليست بباطلة ، بل مسموعة
ومعقولة ، لوجود الدعوى وصورتها ، فإن أقرّ به بعد الإنكار كلّف بالتسليم من غير
إثبات عند الحاكم وحكمه ، لأنه مؤاخذ بإقراره والمال في يده وهو قادر على دفعه إلى
اهله وان كان يلزمه الغرامة للمقرّ له أوّلا ، وهو ظاهر.
وإن أصرّ على
الإنكار ، يلزمه الحلف له على عدم علمه بأنّ هذا المدّعى ملك للمدّعي ، وفائدة اليمين
وعدمها مترتبة عليه من الغرامة بالنكول وعدمها باليمين ، فإن حلف خلص منه ، وبطلت
الدعوى عنه بالمرّة فإن نكل عن اليمين ، فإن ردّ اليمين عليه فله ، فإنه غير بعيد
علمه بأنه عالم ، فيجوز اليمين والردّ ، فإن حلف أخذ وإن نكل سقط حقه.
وإن لم يرد
لزمه الغرم أيضا بمجرد ذلك ، على القول بالقضاء بالنكول ، وإلّا بعد ردّ اليمين
إلى المدّعي وحلفه ، وإن نكل سقط كما مرّ.
وإن لم يعيّن ،
بل قال : إنه لشخص غيرك وغيري ، لم تندفع الحكومة عنه حتى يبيّن ، فإن لم يفعل
تجري فيه الأقوال المتقدمة. وهنا الحبس غير بعيد لما تقدّم ، لأقول ابن إدريس إذ
لم نجر الدليل هنا ، ويجري دليل الحبس في الجملة ، فمنع
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 173