responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 172

.................................................................................................

______________________________________________________

فقوله (فلا دليل في الشرع) ليس بواضح.

وكذا قوله (والجواب المنع). نعم يردّ على مختار ابن إدريس : أنه قد أدّى الحقّ المدّعى ، ولم يكن منكرا ولا معترفا لزمه الحق ولم يقدر ينكر ، لأنه غير صحيح ، ولا يقرّ لأنه يلزم به شرعا فرأى السكوت.

فيجاب بأنه إن قدر على الإثبات يفعل ، وإلّا يورّي ، مع أنه قد أدخل الضرر هو على نفسه إن كان ترك الإشهاد على الوجه الشرعي في الأداء.

وأنه قد يكون الحق ثابتا وعالما به ومقرا. وإذا ردّ اليمين على المدّعى فنكل يبطل حقه ، بخلاف ما لو حبس أو ضرب.

فيجاب بأنّ احتمال الفوت مشترك ، وأنه هو المفوّت ، لأنه إن علم ينبغي أن يحلف ويأخذ حقه إن أراد ، وإن لم يحلف ويعظّم الحلف فهو تركه باختياره لغرض صحيح ، فيعوّض ، وإن لم يعلم فلا يحلف ولا يأخذ لاحتمال العدم ، ولم يعلم فوت حق يقينيّا.

وإنّ الروايات دالّة على الحبس كما أشرنا إليه.

فيجاب بأنه بعد تسليم حجيتها ، يمكن تخصيصها بما في حال الإنكار فإنها ظاهرة في حق ماليّ ثابت ونحوه ، لا مثل الجواب فتأمّل.

وإن كان لآفة مثل الأخرس توصّل إلى إفهامه الدعوى ، فإن احتاج في إفهامه ، وفهم إنكاره وإقراره إلى من يعرف إشارته ـ كأنه المراد من المترجم هنا ـ فلا بدّ من عدلين ، لأنه شهادة عليه ، فيفهم المقصود من الاعتراف والإنكار ويعمل به ، وان سكت بعد الفهم والإفهام ، ولم يشر إشارة مفهمة ، فحكمه حكم الساكت بغير آفة.

ويحتمل إحلافه لما مرّ في حكاية إحلاف الأخرس ، فتأمّل فإنه ما فهم منها كونه منكرا أو ساكتا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست