ويحتمل وجوب الدفع
أو نصيبها ، إذ قد يدّعي مرة أخرى ويأخذ ثانيا ، ويكون المشهود غائبا ، أو ميتا ،
أو خرجوا عن استحقاق الشهادة ، لوجود مانع ونحو ذلك. والمتعارف الآن دفعها إليه.
ولا يجب أيضا
على بائع عقار مثلا دفع كتاب الأصل والحجة التي كانت مشتملة على أن كان لفلان بن
فلان ، انتقل إلى فلان بن فلان على وجه كذا وكذا ، وهو البائع وإن طلبه المشتري
منه ، لمثل ما تقدم.
ولأن ذلك حجة
له على الذي انتقل منه إليه ، فإن أنكر أثبت عليه ، أو أخذ ثمنه لو خرج مستحقا
ونحو ذلك ، وهو المسمّى بالقبالة الآن.
ويحتمل الوجوب
كما تقدّم والمتعارف تسليمها ، وقطع النظر عن ذلك الضرر ، فكأنه يندفع بالأخذ منه
وإثبات المدّعى.
ويمكن قطع
النزاع بكتاب آخر في المسألتين ، يكتبه القاضي بآلة الطالب ، أو من بيت المال. وقد
مرّ أنه يجب على القاضي أم لا ، فتأمّل وتذكر.
قوله
: «ولو قال إلخ». لو قال المدّعي
بعد تحرير الدعوى وإنكار خصمه وطلب البينة : إن بيّنتي غائبة ، خيّره الحاكم بين
الصبر حتى يحضر بيّنته ويثبت حقه ، وبين أن يحلف المدّعى عليه وينقطع الدعوى ،
لأنّ الحق له ، فله أن يفعل ما يريد منهما.
ولا يجب على
المدّعى عليه كفيل للدعوى ، بمعنى أنه متى حضرت البينة أحضره للدعوى وسماع البينة
، وليس له حبسه ، بل وليس له تكلّفه بنصب وكيل عنده ، ولا في بلد البينة ، إن ثبتت
هناك ، ولا أن يذهب معه ، بل ولا أن يلازمه أحد أو يراقبه أحد ، لئلا يفوت ، للأصل
ولأن مثل ذلك صعب ، بل عقوبة قبل الاستحقاق.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 168