قوله
: «وللمشهود عليه إلخ». إذا ثبت الحق
على المدّعى عليه بالشهود ، أو بإقراره ، له الامتناع من تسليم المدّعى إلى
المدّعي حتى يشهد على ذلك ، خوفا من إنكاره ، وأخذه مرة أخرى باليمين أو بغيرها ،
لتجنبه عن الإحلاف.
ويحتمل أن يكون
حضور الحاكم كافيا له ، لأنه يحكم ويعلم ، ولا يحتاج إلى الشهود.
ويحتمل العدم ،
إذ الحاكم قد ينسى ، وقد لا يسمع حكمه ويموت ونحو ذلك ، ولا يضرّ جريان البعض في
الشاهد.
والظاهر أنّ
الواحد لا يكفي ، وله أن يعطي بغير ذلك ، وهو ظاهر.
قوله
: «وان ثبت باعترافه». عطف على محذوف
، وهو (إن ثبت بالشهود) وفي العبارة مسامحة ، إذ يصير التقدير للمشهود عليه
الامتناع ، وإن ثبت الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من المشهود عليه المدّعى عليه ،
أو يقدّر قبل قوله (وإن ثبت) (وللمقرّ أيضا الامتناع عنه إن ثبت باعترافه) والأمر
هيّن.
قوله
: «ولا يجب على المدعي إلخ». إذا كان للمدّعي حجة على كون الحق على المدّعى عليه ، وأخذ الحق منه ، لا
يجب دفع ذلك الحجة إليه ، وإن طلبها منه لأنها ما له ولا يجب عليه دفع ماله ، وكان
عليه الإشهاد وقد فعل ، أو رضي بغيره ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحقّ ، فيحتاج
إلى الإثبات ثانيا ، وتكون تلك تذكرة ، بل قد تكون حجة له.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 167