responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 167

وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض.

وإن ثبت باعترافه.

ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل.

______________________________________________________

وإعطاء جميع الحق ، ولا يترك الوليّ مصلحته.

قوله : «وللمشهود عليه إلخ». إذا ثبت الحق على المدّعى عليه بالشهود ، أو بإقراره ، له الامتناع من تسليم المدّعى إلى المدّعي حتى يشهد على ذلك ، خوفا من إنكاره ، وأخذه مرة أخرى باليمين أو بغيرها ، لتجنبه عن الإحلاف.

ويحتمل أن يكون حضور الحاكم كافيا له ، لأنه يحكم ويعلم ، ولا يحتاج إلى الشهود.

ويحتمل العدم ، إذ الحاكم قد ينسى ، وقد لا يسمع حكمه ويموت ونحو ذلك ، ولا يضرّ جريان البعض في الشاهد.

والظاهر أنّ الواحد لا يكفي ، وله أن يعطي بغير ذلك ، وهو ظاهر.

قوله : «وان ثبت باعترافه». عطف على محذوف ، وهو (إن ثبت بالشهود) وفي العبارة مسامحة ، إذ يصير التقدير للمشهود عليه الامتناع ، وإن ثبت الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من المشهود عليه المدّعى عليه ، أو يقدّر قبل قوله (وإن ثبت) (وللمقرّ أيضا الامتناع عنه إن ثبت باعترافه) والأمر هيّن.

قوله : «ولا يجب على المدعي إلخ». إذا كان للمدّعي حجة على كون الحق على المدّعى عليه ، وأخذ الحق منه ، لا يجب دفع ذلك الحجة إليه ، وإن طلبها منه لأنها ما له ولا يجب عليه دفع ماله ، وكان عليه الإشهاد وقد فعل ، أو رضي بغيره ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحقّ ، فيحتاج إلى الإثبات ثانيا ، وتكون تلك تذكرة ، بل قد تكون حجة له.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست