responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 139

.................................................................................................

______________________________________________________

الإنكار ، ولا يحلف لكذبه ، وإلّا لحلّف ، وفرّعوا على الخلاف فروعات كثيرة.

(منها) أنه إذا أقام المدّعى عليه البينة بأداء الحق ، أو على إبراء المدّعي له عنه بعد ما حلف ، فإنه على الأول يسمع ، فإنه يصير مثل تعارض البيّنتين ، وعلى الثاني ، لا ، لأنّ البينة إذا كانت مكذّبة لقوله ، لا تسمع.

(ومنها) أنه يحتاج بعد اليمين إلى الحاكم ، فعلى الأول يحتاج بخلاف الثاني.

وغير ذلك من الفروعات الكثيرة المذكورة في مظانّها ، هكذا قالوا.

ولي فيه تأمّل ، إذ لا ينبغي الحكم على إطلاقه بأنها كالبينة أو كالإقرار والتفرع عليه ، إذ لا دليل على شي‌ء منه ، بل بعض التعريفات كما رأيت ، بل في الحقيقة قولهم : (كالبينة ، أو كالإقرار) إجراء الفروع ، واستتباعها بمجرد القياس والاعتبار والمناسبة ، فينبغي أن يقال أنه شي‌ء برأسه ، وينظر في كلّ فرع فرع بخصوصه ، ويتأمّل ويحكم على مقتضى الدليل في ذلك.

مثلا ، الظاهر في الفرع الأول عدم سماع بينة المدّعى عليه مطلقا ، لأنّ تركه البينة واليمين وردّها إلى المدّعى ، إمّا صريح في أنه يلتزم بالحق بعد ذلك وأنه يخرج من العهدة حينئذ من غير نزاع في ذلك ، أو ظاهر في ذلك بحيث يلزم به ، فإنّ المدعي إنما أقدم على ذلك لذلك ، وهو ظاهر.

ولأنّ الأخبار الدالة على إسقاط الدعوى بعد إحلاف المدّعى عليه ، تدلّ على إسقاط دعواه أيضا بها ، بل يمكن دعوى الأولويّة.

ولأنه إذا لم يحلف المدّعي يسقط دعواه لما سيجي‌ء ، فكذا سقوط دعوى المدّعى عليه بعد إحلافه إيّاه ، فتأمّل.

ولأنه بعد ذلك لم يسمع إلى بذل يمينه فكذا بيّنته.

ولأنه يلزم التعارض بين اليمين والبيّنة ، وإذا كان حكمه حكم البيّنة ، يلزم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست