الإنكار ، ولا يحلف لكذبه ، وإلّا لحلّف ، وفرّعوا على الخلاف فروعات
كثيرة.
(منها) أنه إذا
أقام المدّعى عليه البينة بأداء الحق ، أو على إبراء المدّعي له عنه بعد ما حلف ،
فإنه على الأول يسمع ، فإنه يصير مثل تعارض البيّنتين ، وعلى الثاني ، لا ، لأنّ
البينة إذا كانت مكذّبة لقوله ، لا تسمع.
(ومنها) أنه
يحتاج بعد اليمين إلى الحاكم ، فعلى الأول يحتاج بخلاف الثاني.
وغير ذلك من
الفروعات الكثيرة المذكورة في مظانّها ، هكذا قالوا.
ولي فيه تأمّل
، إذ لا ينبغي الحكم على إطلاقه بأنها كالبينة أو كالإقرار والتفرع عليه ، إذ لا
دليل على شيء منه ، بل بعض التعريفات كما رأيت ، بل في الحقيقة قولهم : (كالبينة
، أو كالإقرار) إجراء الفروع ، واستتباعها بمجرد القياس والاعتبار والمناسبة ،
فينبغي أن يقال أنه شيء برأسه ، وينظر في كلّ فرع فرع بخصوصه ، ويتأمّل ويحكم على
مقتضى الدليل في ذلك.
مثلا ، الظاهر
في الفرع الأول عدم سماع بينة المدّعى عليه مطلقا ، لأنّ تركه البينة واليمين
وردّها إلى المدّعى ، إمّا صريح في أنه يلتزم بالحق بعد ذلك وأنه يخرج من العهدة
حينئذ من غير نزاع في ذلك ، أو ظاهر في ذلك بحيث يلزم به ، فإنّ المدعي إنما أقدم
على ذلك لذلك ، وهو ظاهر.
ولأنّ الأخبار
الدالة على إسقاط الدعوى بعد إحلاف المدّعى عليه ، تدلّ على إسقاط دعواه أيضا بها
، بل يمكن دعوى الأولويّة.
ولأنه إذا لم
يحلف المدّعي يسقط دعواه لما سيجيء ، فكذا سقوط دعوى المدّعى عليه بعد إحلافه
إيّاه ، فتأمّل.
ولأنه بعد ذلك
لم يسمع إلى بذل يمينه فكذا بيّنته.
ولأنه يلزم
التعارض بين اليمين والبيّنة ، وإذا كان حكمه حكم البيّنة ، يلزم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 139