رجحان بيّنة المدعي ـ بناء على المشهور من رجحان بيّنته ـ فإن رجح بيّنة
المدّعى عليه كما هو ظاهر كلامهم ـ على تقدير جعلها كالبيّنة ـ يلزم خلاف ذلك ، مع
كون مذهبهم في ترجيح البيّنات خلاف ذلك.
وكذا في الثاني
عدم التوقّف على حكم الحاكم ، لبعض ما مرّ.
ولأنّ توقّف
ثبوت الحق على حكم الحاكم ، لبعض ما مرّ.
ولأنّ توقّف
ثبوت الحق على حكم الحاكم خلاف الأصل أيضا ، فإنّ الظاهر من الحجة ما يثبت بها
المدّعى ، بل لو لم يكن في البيّنة أيضا إجماع لكان هناك أيضا الثبوت بها متّجها.
وفيه تأمّل.
ولأنّ سقوط
الدعوى بيمينه لا يحتاج إلى حكم الحاكم ، فكذا يمين المدّعي فإنها ليست بأضعف من
ذلك ، بل أقوى ، فإنها مثبتة وموجبة وهي نافية ومانعة.
ولأنهم يقولون
أنه يثبت الحق بالنكول بناء على القول بالقضاء به ، فكذلك يثبت باليمين المردودة
على القول بالقضاء بها بالطريق الأولى.
ولأنهم قالوا :
لو بذل المنكر بعد النكول ـ وسيجيء في المتن ـ ، لم يلتفت إليه ، فكذا ينبغي أن
لا يلتفت إلى بيّنة بعد ردّ اليمين وحصولها من المدّعي بطلبه ، وهو ظاهر.
وبالجملة ينبغي
التأمّل والتدبّر في حصول الفروع واستخراجها بالدليل.
ثم إن نكل
المدّعي وامتنع من اليمين بطل حقّه ، وليس له مطالبة الخصم.
وينبغي أن يقال
: يسأله الحاكم عن سبب ذلك ، فإن ذكر عذرا محتملا لإثبات الحق بوجه آخر ، مثل أن
يقول : لي بينة ستحضر ، أو نسيتها ، أو سأذكرها ، أو قد يقرّ الخصم بالحق ، ونحو
ذلك ، فالحكم بسقوطه محلّ التأمّل.
وإن لم يذكر بل
يقول : ما أريد أن أحلف ، فإنّ اليمين مكروهة غير مرغوبة ، أو لم يذكر شيئا فحينئذ
يسقط حقّه به ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 140