responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 140

.................................................................................................

______________________________________________________

رجحان بيّنة المدعي ـ بناء على المشهور من رجحان بيّنته ـ فإن رجح بيّنة المدّعى عليه كما هو ظاهر كلامهم ـ على تقدير جعلها كالبيّنة ـ يلزم خلاف ذلك ، مع كون مذهبهم في ترجيح البيّنات خلاف ذلك.

وكذا في الثاني عدم التوقّف على حكم الحاكم ، لبعض ما مرّ.

ولأنّ توقّف ثبوت الحق على حكم الحاكم ، لبعض ما مرّ.

ولأنّ توقّف ثبوت الحق على حكم الحاكم خلاف الأصل أيضا ، فإنّ الظاهر من الحجة ما يثبت بها المدّعى ، بل لو لم يكن في البيّنة أيضا إجماع لكان هناك أيضا الثبوت بها متّجها.

وفيه تأمّل.

ولأنّ سقوط الدعوى بيمينه لا يحتاج إلى حكم الحاكم ، فكذا يمين المدّعي فإنها ليست بأضعف من ذلك ، بل أقوى ، فإنها مثبتة وموجبة وهي نافية ومانعة.

ولأنهم يقولون أنه يثبت الحق بالنكول بناء على القول بالقضاء به ، فكذلك يثبت باليمين المردودة على القول بالقضاء بها بالطريق الأولى.

ولأنهم قالوا : لو بذل المنكر بعد النكول ـ وسيجي‌ء في المتن ـ ، لم يلتفت إليه ، فكذا ينبغي أن لا يلتفت إلى بيّنة بعد ردّ اليمين وحصولها من المدّعي بطلبه ، وهو ظاهر.

وبالجملة ينبغي التأمّل والتدبّر في حصول الفروع واستخراجها بالدليل.

ثم إن نكل المدّعي وامتنع من اليمين بطل حقّه ، وليس له مطالبة الخصم.

وينبغي أن يقال : يسأله الحاكم عن سبب ذلك ، فإن ذكر عذرا محتملا لإثبات الحق بوجه آخر ، مثل أن يقول : لي بينة ستحضر ، أو نسيتها ، أو سأذكرها ، أو قد يقرّ الخصم بالحق ، ونحو ذلك ، فالحكم بسقوطه محلّ التأمّل.

وإن لم يذكر بل يقول : ما أريد أن أحلف ، فإنّ اليمين مكروهة غير مرغوبة ، أو لم يذكر شيئا فحينئذ يسقط حقّه به ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست