اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 137
فإن ردّ أو نكل
حلّف المدّعي ، فإن نكل بطل حقه. ولو حلف المنكر من غير مسألة المدّعي الإحلاف ،
وقعت لاغية ، وإن كان بأمر الحاكم. ولو أقام المدّعي بينة بعد إحلاف الخصم لم يسمع
، وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين ، أو نسيها. نعم ، لو أكذب الحالف نفسه طولب
وقوصص.
وإن لم تحصل
وقال : لا بينة لي ، فإن خلّى المدّعي سبيله فهو الأولى ، وإن طلب إحلاف المنكر له
ذلك ، ويجاب إليه ، فإن حلف بغير سؤال المدّعي ، تقع اليمين لاغية ، فوجودها
كعدمها ، فله طلبها بعد ، وإن حلف بحكم الحاكم ، لأنه حقّه.
لعلّه إجماعي.
وإن أحلفه
بسؤاله بريء ذمّة المدّعى عليه في الدنيا ، بمعنى أنه لا يجوز له مطالبته ، فيأثم
لو فعل ، ولا الاقتصاص من ماله لو ظفر به ، بل ولا الدعوى. وإن كانت له بينة ، فلو
أقامها بعد إحلاف المدّعى عليه لم تسمع ، سواء شرط سقوط الدعوى أم لا ، وسواء قال
: كان لي بينة ونسيتها ونحو ذلك وطلبت اليمين ، أم لا ، وهو إشارة إلى ردّ من قال
بالسماع حينئذ ، وقد مرّ البحث فيه ، وسيجيء الدليل على سقوطها مطلقا.
نعم لو أكذب
المدّعى عليه نفسه بعد الحلف وأقرّ بالحق يحل له مطالبته وأخذ الحق منه ، بل يمكن
مقاصّته أيضا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضا ،
ولعموم دليل المقاصّة ، فيخصّص عموم أدلّة السقوط بالعقل والنقل ، فتأمّل.
قوله
: «فإن ردّ إلخ».جواز ردّ
المدّعى عليه اليمين على المدّعي مشهور بين الأصحاب ، بل ما نجد فيه خلافا ، وعليه
روايات [١].
[١] الوسائل كتاب
القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 137