responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 137

فإن ردّ أو نكل حلّف المدّعي ، فإن نكل بطل حقه. ولو حلف المنكر من غير مسألة المدّعي الإحلاف ، وقعت لاغية ، وإن كان بأمر الحاكم. ولو أقام المدّعي بينة بعد إحلاف الخصم لم يسمع ، وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين ، أو نسيها. نعم ، لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص.

______________________________________________________

وإن لم تحصل وقال : لا بينة لي ، فإن خلّى المدّعي سبيله فهو الأولى ، وإن طلب إحلاف المنكر له ذلك ، ويجاب إليه ، فإن حلف بغير سؤال المدّعي ، تقع اليمين لاغية ، فوجودها كعدمها ، فله طلبها بعد ، وإن حلف بحكم الحاكم ، لأنه حقّه.

لعلّه إجماعي.

وإن أحلفه بسؤاله بري‌ء ذمّة المدّعى عليه في الدنيا ، بمعنى أنه لا يجوز له مطالبته ، فيأثم لو فعل ، ولا الاقتصاص من ماله لو ظفر به ، بل ولا الدعوى. وإن كانت له بينة ، فلو أقامها بعد إحلاف المدّعى عليه لم تسمع ، سواء شرط سقوط الدعوى أم لا ، وسواء قال : كان لي بينة ونسيتها ونحو ذلك وطلبت اليمين ، أم لا ، وهو إشارة إلى ردّ من قال بالسماع حينئذ ، وقد مرّ البحث فيه ، وسيجي‌ء الدليل على سقوطها مطلقا.

نعم لو أكذب المدّعى عليه نفسه بعد الحلف وأقرّ بالحق يحل له مطالبته وأخذ الحق منه ، بل يمكن مقاصّته أيضا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضا ، ولعموم دليل المقاصّة ، فيخصّص عموم أدلّة السقوط بالعقل والنقل ، فتأمّل.

قوله : «فإن ردّ إلخ». جواز ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي مشهور بين الأصحاب ، بل ما نجد فيه خلافا ، وعليه روايات [١].


[١] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست