بالمدّعى بعد ثبوته عليه على أيّ وجه كان فإن عرف ذلك ، إمّا بعلم الحاكم ،
أو تصديق المدّعي ، أو بالبينة الشرعيّة ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينظر ، ويخلّى
سبيله حتى يوسّع الله عليه ويقدر على أداء الحق ، أو بعضه ، فيؤخذ ما يقدر ، لقوله
تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلى مَيْسَرَةٍ»[١].
قال في الشرائع
: فإن استبان فقره أنظره ، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان [٢] أشهرهما الإنظار حتى يوسر.
قال في شرحه :
الرواية الدالّة على ذلك لم تحضرني حال الكتابة ، وذكر بعضهم أنها ليست موجودة
أصلا.
وجعلها صاحب
كشف الرموز رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : كان عليّ عليه السلام لا يحبس في
الدين إلّا ثلاثة ، الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب
بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا [٣].
ولا دلالة في
هذه الرواية على المدّعى ، فضلا عن كونها أشهر ، وهي صحيحة مذكورة في زيادات
القضاء من التهذيب.
ويمكن توجيه
الدلالة ، بأنها تدلّ على عدم الحبس إلّا في الثلاثة قادرا كان
[٢] يمكن أن يكون
نظره إلى ما رواه الوسائل باب ٧ من كتاب الحجر ح ٣. ولفظ الحديث (عن جعفر عن أبيه
أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ،
وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم وآجروه
وإن شئتم استعملوه ، الحديث) وراجع أيضا باقي أحاديث الباب.
[٣] الوسائل كتاب
القضاء باب ١١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 131