الخلاف ، بأن يقول : حكمت وقضيت عليك بكذا ، أو ادفع حقه إليه ، أو اخرج من
حقه ، ونحو ذلك.
ولو طلب المدعي
ـ بعد أن أعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضا أو وجد من بيت المال من الحاكم ، أن يكتب
على المدّعى عليه حجة للمدّعي ثبوت الحق عليه عنده سواء حكم أم لا ـ ، أجابه
الحاكم على ذلك.
ظاهره وجوب
الإجابة والقبول ، وفيه خلاف.
وجه الوجوب أنه
حجة له كالحكم والإشهاد ، ووجه العدم أنّ الذي يجب عليه الحكم والإشهاد ، لا غير ،
لدليلهما ، ولأصل العدم.
لعل الاستحباب
أرجح حتى يثبت الوجوب ، إلّا أن يكون وصول الحق موقوفا على الكتابة.
فعلى تقديرها ،
فيكتب باسمه ونسبه إن عرفه بنفسه ، وإلّا تخيّر بين أن يعرف ذلك بشاهدين عدلين إن
أمكن ، فيكتب ذلك ، وبين أن يكتب حليته بحيث يمتاز عمّن عداه.
ويمكن التخيير
على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضا ، وينبغي الجمع بينهما ليبعد عن التزوير ،
ويحتاط في تحقيق الاسم والنسب وغيره بحيث لا يشتبه ولا يزوّر.
قوله
: «ويطالب إلخ». يعني إذا ادّعي
على مملوك بما يوجب قصاص نفسه ، أو طرفه ، أو أرش جناية كذلك ، يطلب السيد بالجواب
، لا المملوك ، فإنّ إقراره غير مقبول فيما يوجب شيئا في نفسه قصاصا أو مالا ،
فإنه في الحقيقة إقرار بلزوم الحق على السيد ، وهو ظاهر وكأنه لا خلاف فيه. نعم
إذا كان الموجب بحيث يوجب عليه شيئا بعد العتق يسمع إقراره فيه.
قوله
: «فإن ادّعى الإعسار إلخ». أي لو ادّعى المدّعى عليه الإعسار
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 130