responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 121

ولو ادّعى علم المشهود له بفسق الشاهدين ، أو الحاكم ، أو الإقرار ، أو أنه قد حلف ، ففي اليمين إشكال ، لأنه ليس عين الحق ، بل ينتفع فيه.

______________________________________________________

وأنها زوجته ، وذلك كاف في الدعوى إذا كان غرضها إثبات زوجيته ، فهو دعوى مقبولة فتسمع ، وتسمع البينة على ذلك ، فإنها صريحة في الزوجية ، ولا يحتمل غيره ، ومحمولة على الصحة كباقي الدعاوي ، مثل بيع وإجارة ، فلا يحتاج إلى انضمام عدم كون العقد في العدّة ، وعدم ورود المفسد خلافا لبعض العامة. ولا يحتاج إلى انضمام دعوى حق من حقوق الزوجية أيضا ، مثل الكسوة والنفقة والمضاجعة وغيرها ، فإن الزوجية أمر مستقل يمكن دعواها وإثباتها ، فتترتّب عليه أمور أخر ، وهو ظاهر.

لعل إشارة إلى رد بعض العامة ، فإنه اعتبر في سماعها انضمام حق مثل الصداق والنفقة.

قوله : «ولو ادّعى علم المشهود له إلخ». لو ادّعى المنكر بعد إقامة بينة المدعي فسق الشهود ، أو القاضي ، فيمكن أن يسمع ويطالب بالبينة ، ولكن في القاضي يحتاج إلى قاضي آخر ، فإن أثبته بالبينة فلا يثبت الحكم ، ولكن لا تسقط الدعوى ، بل هي باقية كما كانت ، ويمكن أن لا تسمع ، لعدم الفائدة والفساد.

وإن لم يكن بينة ، وادّعى علم المدّعي بذلك ، فإن أقرّ المدعي به توقف الحكم إن كان قبله ، وإن كان بعده أبطله ، ويحتاج في إثباتها إلى شهود أخر ، أو عند حاكم آخر.

وان أنكر المدعي ، هل له تحليفه على عدم العلم بذلك أم لا؟ استشكله المصنف وغيره لأنه ليس بحق يثبت بالنكول ، أو بردّ اليمين ، ولأنه يقتضي الفساد.

ولانه يحصل به نفعه ، لما مرّ من أنه إن أقر يبطل ، وتوقف الحكم.

وقد لا يكون له بينة اخرى ، فيحلف ويخلص من حقه ، وهذا نفع يمكن دعواه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست