وأنها زوجته ، وذلك كاف في الدعوى إذا كان غرضها إثبات زوجيته ، فهو دعوى
مقبولة فتسمع ، وتسمع البينة على ذلك ، فإنها صريحة في الزوجية ، ولا يحتمل غيره ،
ومحمولة على الصحة كباقي الدعاوي ، مثل بيع وإجارة ، فلا يحتاج إلى انضمام عدم كون
العقد في العدّة ، وعدم ورود المفسد خلافا لبعض العامة. ولا يحتاج إلى انضمام دعوى
حق من حقوق الزوجية أيضا ، مثل الكسوة والنفقة والمضاجعة وغيرها ، فإن الزوجية أمر
مستقل يمكن دعواها وإثباتها ، فتترتّب عليه أمور أخر ، وهو ظاهر.
لعل إشارة إلى
رد بعض العامة ، فإنه اعتبر في سماعها انضمام حق مثل الصداق والنفقة.
قوله
: «ولو ادّعى علم المشهود له إلخ». لو ادّعى المنكر بعد إقامة بينة المدعي فسق الشهود ، أو القاضي ، فيمكن أن
يسمع ويطالب بالبينة ، ولكن في القاضي يحتاج إلى قاضي آخر ، فإن أثبته بالبينة فلا
يثبت الحكم ، ولكن لا تسقط الدعوى ، بل هي باقية كما كانت ، ويمكن أن لا تسمع ،
لعدم الفائدة والفساد.
وإن لم يكن
بينة ، وادّعى علم المدّعي بذلك ، فإن أقرّ المدعي به توقف الحكم إن كان قبله ،
وإن كان بعده أبطله ، ويحتاج في إثباتها إلى شهود أخر ، أو عند حاكم آخر.
وان أنكر
المدعي ، هل له تحليفه على عدم العلم بذلك أم لا؟ استشكله المصنف وغيره لأنه ليس
بحق يثبت بالنكول ، أو بردّ اليمين ، ولأنه يقتضي الفساد.
ولانه يحصل به
نفعه ، لما مرّ من أنه إن أقر يبطل ، وتوقف الحكم.
وقد لا يكون له
بينة اخرى ، فيحلف ويخلص من حقه ، وهذا نفع يمكن دعواه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 121