responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 120

ويحكم لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته.

ولو قالت : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح من غير توقّف على ادّعاء حقوقها.

______________________________________________________

وقال أيضا : وتبع المصنف على هذا الحكم العلّامة في القواعد والنهاية (التحرير ـ خ ل).

والفرق بين الدعوى والإقرار لا يخلو عن إشكال ، والاحتمال قائم ، والفرق بالعمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى لا دليل عليه.

وهو كذلك ، فإنه إذا كان الإقرار مسموعا ينبغي أن يكون الدعوى مسموعة ، لاحتمال أن يقرّ بالمدّعى ويلزمه المطلوب ، وكذا البينة.

بل الظاهر أن يعتبر التصريح في الإقرار ، إذ لو فسر إقراره بالمحتمل عرفا ، بل غير ذلك أيضا ، سمع ، مثل أن لو فسّر المال العظيم بشي‌ء قليل جدّا ، أو أراد بالعظيم من حيث الحلّية.

فيحتمل أن يقبل هنا أيضا قبول الدعوى والبينة ، خصوصا في ثمرة النخلة ، ولكن يقبل منه التفسير بما ينافيه.

وكذا نزاعه بعد البينة بذلك ، بأن يقول أنها ليست بصريحة في المطلوب ، نعم لو قيل بعدم سماع الإقرار اتّجه عدم سماع الدعوى والبينة كما قاله في المتن ، فتأمّل.

قوله : «ويحكم إلخ». أي يحكم على شخص لو أقرّ ان هذا الغزل من قطن فلان أن أنّ هذا الدقيق من حنطته بأنّ هذا إقرار بأنّ هذا الغزل للمقرّ له الذي صاحب القطن ، وكذا الدقيق ، فإنّ الغزل والدقيق ليسا بفرعين لهما ، بل هما القطن والحنطة بتغيير وصف ما ، فهو بعينه ، مثل ان يقول : هذه الحنطة وهذا القطن له فتصح دعواه والاشهاد عليه أيضا.

قوله : «ولو قالت إلخ». لو قالت امرأة أنّ هذا زوجي فهو إقرار بالزوجية

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست