ليصحّ إنكاره وإقراره والفصل معه ، ولعل دليله الإجماع المقرّر عندهم ، كما
في سائر الأمور إلّا الوصية ونحوها ممّا تقدّم ، فتذكّر.
وكذا اشتراط
دعواه لنفسه ، أو لمن عليه الولاية كالأب والجد له ، والذي أوصى إليه أحدهما ،
والوكيل والحاكم وأمينه ، كلّ واحد مدّع لمن عليه الولاية حين ثبوتها عليه. وأمّا
إذا احتيج إلى اليمين بالرد مثلا لا يحلف ، فيترك إلى أن يصير قابلا لذلك ، بل لا
يحلفه المنكر أيضا ، إذ يسقط بها الدعوى والحق في الدين ، ولا مصلحة له في ذلك ،
ويحتمل أنه إذا بلغ ورشد يثبت المدّعى بالبينة ، أو يصالح ، ويحصل له نفع ما ،
فتأمّل.
وكذا اشتراط
كون ما يدّعى به ممّا يملكه المدعي ـ أو الذي يدعى له أيضا ـ ظاهر ، فإنه لا معنى
لدعوى ما لا يملك.
هذا إن كان من
الماليات ولا يشترط تعيينه ، فيصح دعوى ما يملك ، مع كونه مجهولا في الجملة ،
ومعلوما بوجه ، مثل أن يدّعي فرسا ، أو دابة ، بل شيئا ، فإنّ الفائدة ظاهرة ، إذ
لو أقرّ الخصم ، أو يثبت بالبينة يحكم بمسمّى المدّعى ، فيلزم به ، فإن جاء به
وادّعى عليه الزيادة يحلفه ، وإن ادّعى هو أيضا جهالته ، يلزم بالمسمّى ويؤخذ منه
ويحلف على نفي العلم إن ادّعى عليه ونحو ذلك.
وجهه أنه قد لا
يكون معلوما عند المدّعى إلّا هذا المقدار ، فلو لم يسمع لزم إضاعة الحقوق.
ويؤيّده أنه
يجوز الإقرار والوصية بالمجهول ، وكذا دعواهما به بالإجماع على ما نقل فتصحّ
مطلقا.
ونقل عن الشيخ
عدم سماع الدعوى إذا كان المدّعى مجهولا ، لعدم الفائدة ، إذ لا يمكن الحكم عليه
لو أقرّ بإعطاء شيء ، وقد عرفت الفائدة ، فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 116