responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 117

لازما. فلا تسمع دعوى الهبة عن دعوى القبض.

______________________________________________________

قوله : «لازما إلخ». إشارة إلى شرط آخر ، أي يشترط كون ما يدعى به ملكا لازما للمدعي ، أو لمن يدعي له على المدعى عليه لا ملكا متزلزلا يجوز للمدّعى عليه الرجوع عنه ، مثل دعوى الهبة والقبض بالإذن فإن الهبة بدونه لا تلزم.

فلو ادعى هبة مال معين مجردا عن القبض لا يسمع ، وإذا ضمّ إليها (أقبضتني) ونحوه ـ مثل هبة يلزمك التسليم اليّ ـ يقبل.

دليله أن الهبة أعمّ من المقبوضة وغيرها ، ولا يلزمه إلا المقبوضة ، فلا فائدة في إثباتها ، إذ لم يمكن الحكم بالتسليم ، ولأنه قد يكون وهبه ثم رجع فلا يلزمه شي‌ء ، هكذا علّل.

وفيه تأمّل ، لأنه إذا ثبت الهبة ، قد يترتّب عليها الفائدة ، مثل أن يكون ناذرا اقباض كلّ هبة ، وعدم الرجوع ، أو لأنه لو كان اللزوم شرطا ، لزم (عدم ـ خ) (سماع ـ خ) الدعوى مع الإقباض أيضا ، إذ لا يلزم معه أيضا في كثير من الأفراد مثل الأجنبي.

وأيضا يلزم عدم دعوى شرى حيوان إلّا مع ضمّ مضيّ زمان سقوط خياره الثلاثة وتفرّق المجلس في سائر العقود ونحوها ، والظاهر عدم القائل بذلك.

وبالجملة ، أصل الملك أمر ولزومه آخر ، ولكلّ فائدة ، فيمكن دعوى أحدهما بدون الآخر ، وإذا ثبت أحدهما يبقى الآخر ، فإن سلّم المدّعى عليه ذلك ، والّا لا بد من إثبات ذلك الأمر الآخر إن أراد اللزوم ، فيمكن أن يثبت أو يحلف كما في سائر الدعاوي ، فتأمّل.

على أنه قد يقال : المتبادر من هبة المال المعين ، الهبة الكاملة ، فإنه عرفا يفهم منه القبض ، خصوصا على مذهب من يجعل القبض شرطا للصحة ، لا اللزوم ، فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست