قوله
: «لازما إلخ». إشارة إلى شرط
آخر ، أي يشترط كون ما يدعى به ملكا لازما للمدعي ، أو لمن يدعي له على المدعى
عليه لا ملكا متزلزلا يجوز للمدّعى عليه الرجوع عنه ، مثل دعوى الهبة والقبض
بالإذن فإن الهبة بدونه لا تلزم.
فلو ادعى هبة
مال معين مجردا عن القبض لا يسمع ، وإذا ضمّ إليها (أقبضتني) ونحوه ـ مثل هبة
يلزمك التسليم اليّ ـ يقبل.
دليله أن الهبة
أعمّ من المقبوضة وغيرها ، ولا يلزمه إلا المقبوضة ، فلا فائدة في إثباتها ، إذ لم
يمكن الحكم بالتسليم ، ولأنه قد يكون وهبه ثم رجع فلا يلزمه شيء ، هكذا علّل.
وفيه تأمّل ،
لأنه إذا ثبت الهبة ، قد يترتّب عليها الفائدة ، مثل أن يكون ناذرا اقباض كلّ هبة
، وعدم الرجوع ، أو لأنه لو كان اللزوم شرطا ، لزم (عدم ـ خ) (سماع ـ خ) الدعوى مع
الإقباض أيضا ، إذ لا يلزم معه أيضا في كثير من الأفراد مثل الأجنبي.
وأيضا يلزم عدم
دعوى شرى حيوان إلّا مع ضمّ مضيّ زمان سقوط خياره الثلاثة وتفرّق المجلس في سائر
العقود ونحوها ، والظاهر عدم القائل بذلك.
وبالجملة ، أصل
الملك أمر ولزومه آخر ، ولكلّ فائدة ، فيمكن دعوى أحدهما بدون الآخر ، وإذا ثبت
أحدهما يبقى الآخر ، فإن سلّم المدّعى عليه ذلك ، والّا لا بد من إثبات ذلك الأمر
الآخر إن أراد اللزوم ، فيمكن أن يثبت أو يحلف كما في سائر الدعاوي ، فتأمّل.
على أنه قد
يقال : المتبادر من هبة المال المعين ، الهبة الكاملة ، فإنه عرفا يفهم منه القبض
، خصوصا على مذهب من يجعل القبض شرطا للصحة ، لا اللزوم ، فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 117