responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 82

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن كون المراد بالمعرفة ذلك ، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر.

والمراد بالمؤمنين المسلمون.

وفي ولد [١] الزنا ، البلوغ ، وإظهار كلمة الإسلام لأنهم قالوا : ليس هو بحكم المسلم ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون في حكمهما.

ولعل لا خلاف في الكل إلّا في المخالف وولد الزنا ، بناء على القول بأنه لا يسلم فتأمّل.

ويدلّ على جواز ذبيحة المخالف ما تقدم ، وما سيجي‌ء من الاخبار الدالة على حلّ ما يباع في أسواق المسلمين.

ورواية الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف لعله ابن عقيل ، عن يوسف (ـ كما في الاستبصار ـ فيحتمل أن الحسن أخوه فصحيح) بن عقيل ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه [٢].

وهذه تدلّ على حلّ ذبيحة ولد الزنا المذكور أيضا ، وعلى حلّ ذبيحة كلّ ما تقدم وكل مسلم ، ولكن يفهم اشتراط الصوم والصلاة ، لعلّه للمبالغة أو الاستحباب ، وعلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه [٣].

لكن في طريقها اشتباه [٤].


[١] عطف على قوله رحمه الله : (في الأطفال) يعني لا بد في ولد الزنا.

[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.

[٣] في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا : بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا ومن لا يفعلهما ومن لم يدن بكلمة الإسلام أيضا ـ منه رحمه الله (انتهى).

[٤] فان طريقها كما تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن يوسف بن

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست