ويمكن كون
المراد بالمعرفة ذلك ، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر.
والمراد
بالمؤمنين المسلمون.
وفي ولد [١] الزنا ، البلوغ ، وإظهار كلمة الإسلام لأنهم قالوا :
ليس هو بحكم المسلم ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون في حكمهما.
ولعل لا خلاف
في الكل إلّا في المخالف وولد الزنا ، بناء على القول بأنه لا يسلم فتأمّل.
ويدلّ على جواز
ذبيحة المخالف ما تقدم ، وما سيجيء من الاخبار الدالة على حلّ ما يباع في أسواق
المسلمين.
ورواية الحسين
بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف لعله ابن عقيل ، عن يوسف (ـ كما في الاستبصار ـ فيحتمل
أن الحسن أخوه فصحيح) بن عقيل ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال
إذا ذكر اسم الله تعالى عليه [٢].
وهذه تدلّ على
حلّ ذبيحة ولد الزنا المذكور أيضا ، وعلى حلّ ذبيحة كلّ ما تقدم وكل مسلم ، ولكن
يفهم اشتراط الصوم والصلاة ، لعلّه للمبالغة أو الاستحباب ، وعلى تحريم ما لم يذكر
اسم الله عليه [٣].
[١] عطف على قوله
رحمه الله : (في الأطفال) يعني لا بد في ولد الزنا.
[٢] الوسائل باب ٢٨
حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.
[٣] في هامش النسخة المطبوعة
بالحجر هكذا : بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا ومن لا يفعلهما ومن
لم يدن بكلمة الإسلام أيضا ـ منه رحمه الله (انتهى).
[٤] فان طريقها كما
تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن يوسف بن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 82