responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 81

وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف ، والحائض والجنب ، وأطفال المؤمنين مع المعرفة ، وولد الزنا.

______________________________________________________

وهذه [١] دليله.

ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة لا مثل حال حلّ الميتة فتأمّل.

وكذا يبعد الحمل على التقيّة ، فإن العمدة منها تدل على الحلّ مع التسمية والظاهر ان المخالف لا يشترط ذلك ، بل يقول بحلّ ذبيحة الذمّي مطلقا ، وهو اعرف.

وبالجملة الاجتناب عن ذبيحة كل من يخالف الحقّ أحوط ، خصوصا عن استعمال جلودهم فيما يشترط فيه الطهارة ، مثل النعال والفراء ، فان الظاهر ان أكثر هم لا يشترطون التسمية ، ولا القبلة مع ما تقدم هنا ، فتأمّل.

واعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب اخبار [٢] ، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية ، وانه ان سمّى يؤكل ، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمّل.

قوله : «وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي إلخ» لعل دليل الكل الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وصدق الذبح مع الشرائط ، مثل التسمية والقبلة بالفرض.

ويشترط في الكل المعرفة ، وان كان ظاهر العبارة انها قيد الأطفال لبعدهم عنها ، وهي العلم بطريق الذبح الذي هو شرط بمعنى انه لا بدّ ان يقع على ذلك الوجه ، لا المعرفة بذلك قبل الفعل ، فلو اتفق لم يجز كما هو ظاهر العبارة فتأمّل.

نعم لا بدّ في الأطفال مع ذلك من التميز (التمييز).


[١] يعني الرواية التي نقلها.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست