ويمكن حملها
على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة لا مثل حال حلّ
الميتة فتأمّل.
وكذا يبعد
الحمل على التقيّة ، فإن العمدة منها تدل على الحلّ مع التسمية والظاهر ان المخالف
لا يشترط ذلك ، بل يقول بحلّ ذبيحة الذمّي مطلقا ، وهو اعرف.
وبالجملة
الاجتناب عن ذبيحة كل من يخالف الحقّ أحوط ، خصوصا عن استعمال جلودهم فيما يشترط
فيه الطهارة ، مثل النعال والفراء ، فان الظاهر ان أكثر هم لا يشترطون التسمية ،
ولا القبلة مع ما تقدم هنا ، فتأمّل.
واعلم أنه يدل
على تحريم ذبيحة الناصب اخبار [٢] ، ولكن في بعضها التقييد بعدم التسمية ، وانه ان سمّى
يؤكل ، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف الأخبار فتأمّل.
قوله
: «وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي إلخ» لعل دليل الكل الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ،
وصدق الذبح مع الشرائط ، مثل التسمية والقبلة بالفرض.
ويشترط في الكل
المعرفة ، وان كان ظاهر العبارة انها قيد الأطفال لبعدهم عنها ، وهي العلم بطريق
الذبح الذي هو شرط بمعنى انه لا بدّ ان يقع على ذلك الوجه ، لا المعرفة بذلك قبل
الفعل ، فلو اتفق لم يجز كما هو ظاهر العبارة فتأمّل.